المادة 1
يعين السادة المعددة اسماؤهم ادناه, خبراء شرعيين لدى ادارة الجمارك وفقا لما هو مدون تجاه اسم كل منهم:
قرار رقم 38 01/06/1998
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959,
بناء على المادة 143 من قانون الجمارك,
بناء على قراره رقم 26/96 تاريخ 25 نيسان
1996 (تحديد الشروط والمعايير لتعيين الخبراء الشرعيين لدى ادارة الجمارك),
بعد اخذ رأي غرف التجارة والصناعة او جمعيات التجار والصناعيين او الجامعات او النقابات المهنية او الفنية المختصة,
بناء على اقتراح مديرية الجمارك العامة,
يقرر ما يأتي:
يعين السادة المعددة اسماؤهم ادناه, خبراء شرعيين لدى ادارة الجمارك وفقا لما هو مدون تجاه اسم كل منهم:
مادة 2: ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 1 حزيران 1998 الرئيس عصام حب الله العضو العضو خليل ابو منصور جابر سكر