All legislation

قرار Decision No. 38 01/06/1998

تعيين خبراء شرعيين لدى ادارة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
38
Date
01/06/1998
Official Gazette
Issue 26, 11/06/1998, p. 2611-2613
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 38 تاريخ 01/06/1998
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959,

بناء على المادة 143 من قانون الجمارك,

بناء على قراره رقم 26/96 تاريخ 25 نيسان

1996 (تحديد الشروط والمعايير لتعيين الخبراء الشرعيين لدى ادارة الجمارك),

بعد اخذ رأي غرف التجارة والصناعة او جمعيات التجار والصناعيين او الجامعات او النقابات المهنية او الفنية المختصة,

بناء على اقتراح مديرية الجمارك العامة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعين السادة المعددة اسماؤهم ادناه, خبراء شرعيين لدى ادارة الجمارك وفقا لما هو مدون تجاه اسم كل منهم:

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 1 حزيران 1998 الرئيس عصام حب الله العضو العضو خليل ابو منصور جابر سكر