ان وزير المالية بالوكالة,
بناء على المرسوم رقم 9716 تاريخ 31/12/1996,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ
12/06/1959 (تنظيم رقابة الدولة على ادارة
حصر التبغ والتنباك),
بناء على القرار رقم 2051/1 تاريخ 15/04/1995,
بناء على القرار رقم 3759/1 تاريخ 20/08/1992
وتعديلاته لا سيما بالقرار رقم 4746/1 تاريخ
02/04/1994 والقرار رقم 7187/1 تاريخ 18/12/1995
والقرار رقم 5992/1 تاريخ 03/06/1996 والقرار
رقم 7110/1 تاريخ 22/10/1996,
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 7 تاريخ
24/04/1998,
وبعد اخذ رأي مدير المالية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المعادلة المنصوص عنها في المادة الاولى من القرار رقم 7110/1 تاريخ 22/10/1996 فيما خص حالة الاستيراد بدون اعتماد مستندي بما في ذلك جميع الرسوم وجعالة رئيس البيع والمرخص بحيث تصبح كما يأتي: /1,68 * (سعر شراء الصندوق بالدولار الاميركي)+ (1,20 * (بدل كلفة النفقات البحرية للصندوق بالدولار الاميركي)+ 48& * السعر الرائج للدولار الاميركي) في السوق / 0,933 * 500
مادة 2: تعدل المعادلة المنصوص عنها في المادة الاولى من القرار رقم 2051/1 تاريخ 15/04/1995 فيما خص تحديد اسعار المبيع لكل انواع التنباك المعسل الموضب المستورد بما فيها كل الرسوم وجعالة رئيس البيع والمرخص بحيث تصبح كما يأتي: 2 * (سعر الكلفة بالدولار الاميركي واصل مستودعات الادارة) /0,933 * السعر الرائج للدولار الاميركي في السوق.
مادة 3: يحدد سعر مبيع الصندوق الواحد لنصف "السيدرز 100 ملم" المصنع اميركي للصندوق الواحد بما فيه كل الرسوم وجعالة رئيس البيع والمرخص .
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم ويعتبر نافذا اعتبارا من منتصف ليل الجمعة - السبت تاريخ 24 و25/04/1998 وفق ما جاء في قرار مجلس الوزراء رقم 7 تاريخ 24/04/1998
وزير المالية بالوكالة
فؤاد السنيورة