All legislation

قرار Decision No. 586 28/05/1998

تعديل تحديد اسس اسعار مبيع السجائر المستوردة والتنباك المستورد وفق معادلة حسابية

Type
قرار · Decision
Number
586
Date
28/05/1998
Official Gazette
Issue 26, 11/06/1998, p. 2610-2611
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 586 تاريخ 28/05/1998
Source
Lebanese University

ان وزير المالية بالوكالة,

بناء على المرسوم رقم 9716 تاريخ 31/12/1996,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ

12/06/1959 (تنظيم رقابة الدولة على ادارة

حصر التبغ والتنباك),

بناء على القرار رقم 2051/1 تاريخ 15/04/1995,

بناء على القرار رقم 3759/1 تاريخ 20/08/1992

وتعديلاته لا سيما بالقرار رقم 4746/1 تاريخ

02/04/1994 والقرار رقم 7187/1 تاريخ 18/12/1995

والقرار رقم 5992/1 تاريخ 03/06/1996 والقرار

رقم 7110/1 تاريخ 22/10/1996,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 7 تاريخ

24/04/1998,

وبعد اخذ رأي مدير المالية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المعادلة المنصوص عنها في المادة الاولى من القرار رقم 7110/1 تاريخ 22/10/1996 فيما خص حالة الاستيراد بدون اعتماد مستندي بما في ذلك جميع الرسوم وجعالة رئيس البيع والمرخص بحيث تصبح كما يأتي: /1,68 * (سعر شراء الصندوق بالدولار الاميركي)+ (1,20 * (بدل كلفة النفقات البحرية للصندوق بالدولار الاميركي)+ 48& * السعر الرائج للدولار الاميركي) في السوق / 0,933 * 500

المادة 2

مادة 2: تعدل المعادلة المنصوص عنها في المادة الاولى من القرار رقم 2051/1 تاريخ 15/04/1995 فيما خص تحديد اسعار المبيع لكل انواع التنباك المعسل الموضب المستورد بما فيها كل الرسوم وجعالة رئيس البيع والمرخص بحيث تصبح كما يأتي: 2 * (سعر الكلفة بالدولار الاميركي واصل مستودعات الادارة) /0,933 * السعر الرائج للدولار الاميركي في السوق.

المادة 3

مادة 3: يحدد سعر مبيع الصندوق الواحد لنصف "السيدرز 100 ملم" المصنع اميركي للصندوق الواحد بما فيه كل الرسوم وجعالة رئيس البيع والمرخص .

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم ويعتبر نافذا اعتبارا من منتصف ليل الجمعة - السبت تاريخ 24 و25/04/1998 وفق ما جاء في قرار مجلس الوزراء رقم 7 تاريخ 24/04/1998

وزير المالية بالوكالة فؤاد السنيورة