المادة 1
مادة 1: يمنع دخول جميع المواشي الى قطعتي الارض رقم 3543 و3544 خراج بلدة جزين- قضاء جزين- محافظة لبنان الجنوبي- خاصة السيد خليل مارون قطار.
قرار رقم 31 20/06/1985
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 1630 تاريخ 30/4/1984
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 7/1/1949 ولا سيما
المادة 83 منه
بناء على الطلب المقدم من صاحب الاملاك المؤرخ في 18/2/
1985 (مركز احراج جزين)
وبناء على مطالعة مركز احراج جزين تاريخ 19/2/1985
ومطالعة رئيس مصلحة زراعة لبنان الجنوبي تاريخ 28/2/1985
وبناء لمطالعة مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية تاريخ
13/3/1985 رقم 69/7
وبناء لاقتراح مدير عام وزارة الزراعة بالوكالة
يقرر ما يلي:
مادة 1: يمنع دخول جميع المواشي الى قطعتي الارض رقم 3543 و3544 خراج بلدة جزين- قضاء جزين- محافظة لبنان الجنوبي- خاصة السيد خليل مارون قطار.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/6/1985 وزير الزراعة عادل عسيران