All legislation

قرار Decision No. 31 20/06/1985

يتعلق بمنع دخول المواشي الى قطعة الارض واقعة بخراج بلدة جزين - قضاء جزين - محافظة لبنان الجنوبي

Type
قرار · Decision
Number
31
Date
20/06/1985
Official Gazette
Issue 26, 11/07/1985, p. 437
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 31 تاريخ 20/06/1985
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 1630 تاريخ 30/4/1984

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 7/1/1949 ولا سيما

المادة 83 منه

بناء على الطلب المقدم من صاحب الاملاك المؤرخ في 18/2/

1985 (مركز احراج جزين)

وبناء على مطالعة مركز احراج جزين تاريخ 19/2/1985

ومطالعة رئيس مصلحة زراعة لبنان الجنوبي تاريخ 28/2/1985

وبناء لمطالعة مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية تاريخ

13/3/1985 رقم 69/7

وبناء لاقتراح مدير عام وزارة الزراعة بالوكالة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع دخول جميع المواشي الى قطعتي الارض رقم 3543 و3544 خراج بلدة جزين- قضاء جزين- محافظة لبنان الجنوبي- خاصة السيد خليل مارون قطار.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/6/1985 وزير الزراعة عادل عسيران