النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 110 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 5

المادة 5

يعد باطلا كل عقد يجري خلافا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي, ويعاقب اطراف العقد, وكل من اشترى بصورة مباشرة او غير مباشرة في معاملات تسجيل العقد او قبوله او تصديقه من موظفين وسماسرة ووسطاء بالاشغال الشاقة الموقتة وبغرامة تتراوح بين قيمة العقار وثلاثة اضعافها .

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 110 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/178642/article/5/