جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 94 12/06/1959

فرض رسم استهلاك على الاسيتون

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
94
التاريخ
12/06/1959
الجريدة الرسمية
العدد 26, 15/06/1959, ص. 480
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 94 تاريخ 12/06/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قانون 280 / 93 )

كما تعدلت بقانون موازنة سنة 1980 وبقانون رقم 14/90

وبالقانون 280 ت 15/12/93 جدول رقم 9):

يفرض على الاسيتون acetone رسم استهلاك حدد مقداره:

- رسم الليتر الواحد المنتج محليا 150 ل.ل.

- رسم الليتر الواحد المستورد 600 ل.ل.

المادة 2

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية

بيروت في 12 حزيران سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والاقتصاد الوطني والانباء والدفاع الوطني الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده وزير الخارجية والمغتربين والعدلية والتصميم العام الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والمواصلات والتربية الوطنية والصحة العامة والزراعة الامضاء: بيار الجميل