المواد
(عدلت بموجب قانون 280 / 93 )
كما تعدلت بقانون موازنة سنة 1980 وبقانون رقم 14/90
وبالقانون 280 ت 15/12/93 جدول رقم 9):
يفرض على الاسيتون acetone رسم استهلاك حدد مقداره:
- رسم الليتر الواحد المنتج محليا 150 ل.ل.
- رسم الليتر الواحد المستورد 600 ل.ل.
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية
بيروت في 12 حزيران سنة 1959
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
وزير المالية والاقتصاد
الوطني والانباء والدفاع الوطني
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الداخلية والعمل والشؤون
الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف
الامضاء: ريمون اده
وزير الخارجية والمغتربين والعدلية
والتصميم العام
الامضاء: حسين العويني
وزير الاشغال العامة والمواصلات
والتربية الوطنية والصحة العامة والزراعة
الامضاء: بيار الجميل