All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 94 12/06/1959

فرض رسم استهلاك على الاسيتون

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
94
Date
12/06/1959
Official Gazette
Issue 26, 15/06/1959, p. 480
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 94 تاريخ 12/06/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قانون 280 / 93 )

كما تعدلت بقانون موازنة سنة 1980 وبقانون رقم 14/90

وبالقانون 280 ت 15/12/93 جدول رقم 9):

يفرض على الاسيتون acetone رسم استهلاك حدد مقداره:

- رسم الليتر الواحد المنتج محليا 150 ل.ل.

- رسم الليتر الواحد المستورد 600 ل.ل.

المادة 2

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية

بيروت في 12 حزيران سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والاقتصاد الوطني والانباء والدفاع الوطني الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده وزير الخارجية والمغتربين والعدلية والتصميم العام الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والمواصلات والتربية الوطنية والصحة العامة والزراعة الامضاء: بيار الجميل