جميع التشريعات

قرار رقم 327 03/06/2000

سحب الترخيص من شركة الحماية للتأمين ش .م.ل. ذات الجنسية اللبنانية

النوع
قرار
الرقم
327
التاريخ
03/06/2000
الجريدة الرسمية
العدد 26, 15/06/2000, ص. 2066
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 327 تاريخ 03/06/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 4/12/1998

(تشكيل الحكومة),

بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان المنفذ

بالمرسوم رقم 9812/68 المعدل بالقانون

رقم 94 تاريخ 18/6/1999 لا سيما المادة 7

(الفقرتين ب وج) منه,

بناء على كتاب الوزارة رقم 952/ض تاريخ

22/4/2000 لشركة الحماية للتأمين ش .م.ل.

والمبلغة به بتاريخ 15/5/2000 وموضوعه

انذار الشركة بسحب الترخيص المعطى لها

لمخالفتها احكام القوانين والانظمة

النافذة مع دعوتها لتقديم ملاحظاتها حول

هذا الموضوع خلال مهلة 15 يوما,

وبالاستناد الى تقارير لجنة مراقبة

هيئات الضمان,

وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان

في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/5/2000

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة

ورئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لشركة الحماية للتأمين ش . م. ل (حياة, حريق, نقل, حوادث) ذات الجنسية اللبنانية, الكائن مركزها الرئيسي في بيروت, والمعطى لها بموجب القرار رقم 83/أ.ت تاريخ 1/12/1987 .

المادة 2

مادة 2: تبقى ضمانات الشركة مجمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة ­ مصلحة شؤون هيئات الضمان ­ الى حين تصفية التزاماتها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت في 3/6/2000 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي