المادة 1
مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لشركة الحماية للتأمين ش . م. ل (حياة, حريق, نقل, حوادث) ذات الجنسية اللبنانية, الكائن مركزها الرئيسي في بيروت, والمعطى لها بموجب القرار رقم 83/أ.ت تاريخ 1/12/1987 .
قرار Decision No. 327 03/06/2000
ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 4/12/1998
(تشكيل الحكومة),
بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان المنفذ
بالمرسوم رقم 9812/68 المعدل بالقانون
رقم 94 تاريخ 18/6/1999 لا سيما المادة 7
(الفقرتين ب وج) منه,
بناء على كتاب الوزارة رقم 952/ض تاريخ
22/4/2000 لشركة الحماية للتأمين ش .م.ل.
والمبلغة به بتاريخ 15/5/2000 وموضوعه
انذار الشركة بسحب الترخيص المعطى لها
لمخالفتها احكام القوانين والانظمة
النافذة مع دعوتها لتقديم ملاحظاتها حول
هذا الموضوع خلال مهلة 15 يوما,
وبالاستناد الى تقارير لجنة مراقبة
هيئات الضمان,
وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان
في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/5/2000
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة
ورئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لشركة الحماية للتأمين ش . م. ل (حياة, حريق, نقل, حوادث) ذات الجنسية اللبنانية, الكائن مركزها الرئيسي في بيروت, والمعطى لها بموجب القرار رقم 83/أ.ت تاريخ 1/12/1987 .
مادة 2: تبقى ضمانات الشركة مجمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة مصلحة شؤون هيئات الضمان الى حين تصفية التزاماتها.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت في 3/6/2000 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي