جميع التشريعات

قرار رقم 278 01/01/2000

تفويض صلاحية التوقيع الى المدير العام لوزارة الصحة العامة

النوع
قرار
الرقم
278
التاريخ
01/01/2000
الجريدة الرسمية
العدد 26, 15/06/2000, ص. 2069
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 278 تاريخ 01/01/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الصحة العامة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 4/2/1998

بناء على الفقرة الخامسة من المادة السابعة

من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ

12/6/1959 المتعلق بتنظيم الادارات العامة

التي تجيز للوزير ان يفوض الى المدير العام

بعض الصلاحيات باستثناء الصلاحيات التي يخوله

اياها الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/6/59 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 14969 تاريخ 31/12/1963

القاضي بوضع مشروع قانون المحاسبة العمومية

موضع التنفيذ وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 3654 تاريخ 18/6/1993

القاضي بتعيين الدكتور وليد عمار مديرا

عاما لوزارة الصحة العامة.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى الدكتور وليد عمار المدير العام لوزارة الصحة العامة بالاضافة الى مهامه الاساسية المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء توقيع المعاملات العائدة للمهام التالية فيما خص الوحدات التابعة للمديرية العامة للصحة العامة: 1­ اجازة فتح واستثمار صيدلية. 2­ اجازة استثمار صيدلية. 3­ اجازة الغاء استثمار صيدلية. 4­ اجازة استثمار وادارة مستودع ادوية. 5­ اجازة فتح صيدلية داخل مستشفى. 6­ الغاء اجازة استثمار مستودع ادوية. 7­ اجازة اقتناء خزانة ادوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

وزير الصحة العامة الدكتور كرم كرم