ان وزير الصحة العامة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 4/2/1998
بناء على الفقرة الخامسة من المادة السابعة
من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12/6/1959 المتعلق بتنظيم الادارات العامة
التي تجيز للوزير ان يفوض الى المدير العام
بعض الصلاحيات باستثناء الصلاحيات التي يخوله
اياها الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/6/59 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 14969 تاريخ 31/12/1963
القاضي بوضع مشروع قانون المحاسبة العمومية
موضع التنفيذ وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 3654 تاريخ 18/6/1993
القاضي بتعيين الدكتور وليد عمار مديرا
عاما لوزارة الصحة العامة.
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يفوض الى الدكتور وليد عمار المدير العام لوزارة الصحة العامة بالاضافة الى مهامه الاساسية المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء توقيع المعاملات العائدة للمهام التالية فيما خص الوحدات التابعة للمديرية العامة للصحة العامة: 1 اجازة فتح واستثمار صيدلية. 2 اجازة استثمار صيدلية. 3 اجازة الغاء استثمار صيدلية. 4 اجازة استثمار وادارة مستودع ادوية. 5 اجازة فتح صيدلية داخل مستشفى. 6 الغاء اجازة استثمار مستودع ادوية. 7 اجازة اقتناء خزانة ادوية.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
وزير الصحة العامة
الدكتور كرم كرم