جميع التشريعات

قانون رقم 231 09/06/2000

تعديل القانون رقم 100 تاريخ 21/6/1999 (اجراء مباراة محصورة لملء المراكزالشاغرة الفنية في المديرية العامة للآثار)

النوع
قانون
الرقم
231
التاريخ
09/06/2000
الجريدة الرسمية
العدد 26, 15/06/2000, ص. 2001
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 327 تاريخ 29/06/2001 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون رقم 231 تاريخ 09/06/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: تعدل المادة الاولى من القانون رقم 100 تاريخ 21/6/1999 بحيث تصبح على الشكل الاتي:

1-­ يجاز للحكومة, ولمرة واحدة خلال مهلة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون اجراء مباراة محصورة بالمتعاقدين والاجراء العاملين بصفة أثري او مهندس صناعي او اختصاصي او رئيس مختبر او كيمائي او عامل اختصاصي في المديرية العامة للآثار الموجودين في الخدمة بتاريخ نشر هذا القانون, لملء المراكز الشاغرة فى الوظائف المذكورة شرط ان يتوافر في المعنيين باحكام هذه المادة جميع شروط التعيين لهذه الوظائف باستثناء شرط السن.

2-­ تراعي في تحديد مواد المباراة التي تجري تطبيقا لاحكام هذا القانون نوعية الوظائف ومهامها التي تجري المباراة من اجلها.

3­- تطبق احكام البندين اولا وثانيا من المادة التاسعة من القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 .

4-­ يعطى المتعاقد والاجير الفائز في المباراة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة والمعين بالوظيفة الجديدة درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية قضاها قبل تعيينه في هذه الوظيفة.

5-­ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 9 حزيران 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص