جميع التشريعات

قانون رقم 327 29/06/2001

تصحيح خطأ واقع في القانون رقم 231/2000 تاريخ 09/06/2000 وتمديد مفعوله المتعلق باجراء مباراة محصورة لملء المراكز الشاغرة الفنية في المديرية العامة للاثار

النوع
قانون
الرقم
327
التاريخ
29/06/2001
الجريدة الرسمية
العدد 32, 05/07/2001, ص. 2535
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون رقم 327 تاريخ 29/06/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب,

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي

نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: يصحح الخطأ المطبعي الواقع في القانون رقم 231/2000 الصادر بتاريخ 09/06/2000 بحيث تعتمد العبارة الواردة في القانون رقم 100/99 الصادر بتاريخ 21/06/1999 وهي: "بصفة اثري او مهندس او صناعي اختصاصي "بدلا من عبارة: "بصفة اثري او مهندس صناعي او اختصاصي", ويمدد مفعول القانون رقم 231 المذكور سنة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

بيت الدين في 29 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريرى