جميع التشريعات

مرسوم رقم 2237 10/11/1944

توزيع العمل بين غرف محكمة بيروت البدائية

النوع
مرسوم
الرقم
2237
التاريخ
10/11/1944
الجريدة الرسمية
العدد 46, 15/11/1944, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2237 تاريخ 10/11/1944
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف محكمة بيروت البدائية كما يلي: الغرفة المدنية الاولى: تنظر في القضايا المدنية والتجارية وجميع القضايا غير الداخلة في اختصاص احدى الغرفتين الثانية والثالثة. الغرفة المدنية الثانية: تنظر في القضايا المستأنفة عن المحاكم الصلحية في بيروت وفي القضايا المستعجلة والمعونة القضائية. الغرفة المدنية الثالثة: تنظر في دعاوى اعادة المحاكمة وفي القضايا العقارية (ومنها دعاوى ابطال التنفيذ والاعتراض على قرارات امين السجل العقاري) وفي قضايا الجمارك وحصر التبغ والاحوال الشخصية.

المادة 2

مادة 2: الغي المرسوم رقم 2130 الصادر بتاريخ 23 تشرين الاول سنة 1944

المادة 3

مادة 3: ينشسر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 10 تشرين ثاني سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: حبيب ابو شهلا