All legislation

مرسوم Decree No. 2237 10/11/1944

توزيع العمل بين غرف محكمة بيروت البدائية

Type
مرسوم · Decree
Number
2237
Date
10/11/1944
Official Gazette
Issue 46, 15/11/1944, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2237 تاريخ 10/11/1944
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف محكمة بيروت البدائية كما يلي: الغرفة المدنية الاولى: تنظر في القضايا المدنية والتجارية وجميع القضايا غير الداخلة في اختصاص احدى الغرفتين الثانية والثالثة. الغرفة المدنية الثانية: تنظر في القضايا المستأنفة عن المحاكم الصلحية في بيروت وفي القضايا المستعجلة والمعونة القضائية. الغرفة المدنية الثالثة: تنظر في دعاوى اعادة المحاكمة وفي القضايا العقارية (ومنها دعاوى ابطال التنفيذ والاعتراض على قرارات امين السجل العقاري) وفي قضايا الجمارك وحصر التبغ والاحوال الشخصية.

المادة 2

مادة 2: الغي المرسوم رقم 2130 الصادر بتاريخ 23 تشرين الاول سنة 1944

المادة 3

مادة 3: ينشسر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 10 تشرين ثاني سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: حبيب ابو شهلا