جميع التشريعات

قانون رقم 8 11/08/1977

يمنح الحكومة حق اصدار مراسيم اشتراعية

النوع
قانون
الرقم
8
التاريخ
11/08/1977
الجريدة الرسمية
العدد 26, 18/08/1977, ص. 427
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون رقم 8 تاريخ 11/08/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: اجيز للحكومة, لمدة تنتهي بتاريخ 31/12/1977, ان تتخذ في مجلس الوزراء مراسيم اشتراعية لتعديل او الغاء الاحكام التشريعية النافذة او وضع نصوص جديدة, ترمي الى اعادة تعمير البلاد بما في ذلك حق القيام بعمليات الاقراض والاستقراض والى تنظيم الشؤون الدفاعية والامنية والى اعادة النظر بالقوانين المتعلقة بالمهل القانونية والقضائية والعقدية. تعرض المراسيم الاشتراعية تباعا فور صدورها على المجلس النيابي. ويعمل بهذا القانون اعتبارا من اليوم التالي لنشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 11 اب سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص (1) ان هذا القانون الصق على مدخل رئاسة الحكومة في 12/8/1977.