المادة 1
مادة وحيدة: اجيز للحكومة, لمدة تنتهي بتاريخ 31/12/1977, ان تتخذ في مجلس الوزراء مراسيم اشتراعية لتعديل او الغاء الاحكام التشريعية النافذة او وضع نصوص جديدة, ترمي الى اعادة تعمير البلاد بما في ذلك حق القيام بعمليات الاقراض والاستقراض والى تنظيم الشؤون الدفاعية والامنية والى اعادة النظر بالقوانين المتعلقة بالمهل القانونية والقضائية والعقدية. تعرض المراسيم الاشتراعية تباعا فور صدورها على المجلس النيابي. ويعمل بهذا القانون اعتبارا من اليوم التالي لنشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.