All legislation

قانون Law No. 8 11/08/1977

يمنح الحكومة حق اصدار مراسيم اشتراعية

Type
قانون · Law
Number
8
Date
11/08/1977
Official Gazette
Issue 26, 18/08/1977, p. 427
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 8 تاريخ 11/08/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: اجيز للحكومة, لمدة تنتهي بتاريخ 31/12/1977, ان تتخذ في مجلس الوزراء مراسيم اشتراعية لتعديل او الغاء الاحكام التشريعية النافذة او وضع نصوص جديدة, ترمي الى اعادة تعمير البلاد بما في ذلك حق القيام بعمليات الاقراض والاستقراض والى تنظيم الشؤون الدفاعية والامنية والى اعادة النظر بالقوانين المتعلقة بالمهل القانونية والقضائية والعقدية. تعرض المراسيم الاشتراعية تباعا فور صدورها على المجلس النيابي. ويعمل بهذا القانون اعتبارا من اليوم التالي لنشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 11 اب سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص (1) ان هذا القانون الصق على مدخل رئاسة الحكومة في 12/8/1977.