جميع التشريعات

قرار رقم 346 20/07/1977

تعديل مهل قبول البيانات الاحصائية من المدارس المجانية ومهل واصول اعطاء المساهمة المالية للسنة الدراسية 1976 و 1977

النوع
قرار
الرقم
346
التاريخ
20/07/1977
الجريدة الرسمية
العدد 26, 18/08/1977, ص. 434-435
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
9
الاستشهاد كـ
قرار رقم 346 تاريخ 20/07/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا للانظمة المعمول بها, لا سيما المرسوم رقم 2359 تاريخ 13 كانون الاول 1971, تطبق بالنسبة للسنة الدراسية 1976/1977 الاحكام الاستثنائية المحددة في المواد الاتية.

المادة 2

مادة 2: تقبل البيانات المقدمة بعد السادس من ايار 1977 والمودعة مصلحة التعليم الخاص قبل 30 حزيران 1977.

المادة 3

مادة 3: يصرف النظر عن التحقيق في مستوى التلامذة في المدرسة.

المادة 4

مادة 4: يقبل دفع الرواتب والاجور نقدا عوضا عن طريقة الشك المصرفي او الحوالة البريدية.

المادة 5

مادة 5: تمدد المهلة المحددة في المادة 11 من المرسوم رقم 2359/71 حتى 9 تموز سنة 1977.

المادة 6

مادة 6: تقتصر دراسة اللجنة الخاصة للبيانات الاحصائية على دورة واحدة, وعلى اللجنة ان تنهي دراستها هذه في مهلة اقصاها 30 ايلول 1977.

المادة 7

مادة 7: تعطى المدرسة المساهمة المالية قبل 15 تشرين الاول 1977 ويدفع لها المبلغ المقرر ددفعة واحدة. يعلق الدفع على تقديم تصريح من افراد الهيئة التعليمية مبرىء لذمة المدرسة عن اشهر صيف 1976 واشهر السنة الدراسية 1976/1977.

المادة 8

مادة 8: أ - يشكل وضعا خاصا ناجما عن الاحداث : 1 - فقدان هويات بعض التلامذة وافراد الهيئة التعليمية. 2 - فقدان شهادات بعض افراد الهيئة التعليمية وسجلاتهم العدلية او تعذر ابرازها. 3 - استلاف بعض المدارس , قبل تقديمها بياناتها الاحصائية, مبالغ من المال من ذوي التلامذة يفوق مقدارها ما هو مسموح به قانونا من رسوم مدرسية, مهما كان نوعها, ورسوم اضافية, بقصد تأمين نفقات التسيير. ب - يترك للجنة الخاصة تقدير ملاءمة التجاوز عن فرض ابراز: - هوية التلميذ, بشرط ان يكون قد ثبت بالتحقيق وجوده في صفه. - هوية المدرس او المعلم او سجله العدلي او شهادته العلمية, بشرط ان يكون من افراد الهيئة التعليمية المستمرين في علاقتهم بالمدرسة منذ 1974/1975 على الاقل. ج - تعتبر عملية تقاضي مبالغ زائدة عن المسموح به قانونا للغاية المبينة في الفقرة أ/3 اعلاه, تدبيرا موقتا لجأت اليه المدرسة ويعلق الانهاء باعطاء المساهمة المالية الى المدرسة المعنية على تقديم الاثبات على انها اعادت الى ذوي التلامذة ما استوفته منهم من مبالغ زيادة على الرسوم المدرسية والاضافية المسموح بها.

المادة 9

مادة 9: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تموز سنة 1977 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: الدكتور اسعد رزق