المادة 6
مادة 6: تقتصر دراسة اللجنة الخاصة للبيانات الاحصائية على دورة واحدة, وعلى اللجنة ان تنهي دراستها هذه في مهلة اقصاها 30 ايلول 1977.
قرار رقم 346 تاريخ 20/07/1977 نافذ
مادة 6: تقتصر دراسة اللجنة الخاصة للبيانات الاحصائية على دورة واحدة, وعلى اللجنة ان تنهي دراستها هذه في مهلة اقصاها 30 ايلول 1977.
المادة 6 من قرار رقم 346 تاريخ 20/07/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/178696/article/6/