المواد
يعدل المقطع الاول من المادة 8 من المرسوم رقم 7695 تاريخ 27 شباط سنة 1952 على الصورة التالية: على لجان التصنيف ان تنظم محضرا لكل مالك, على ثلاث نسخ, يحتوي على جميع عقاراته او اجزاء عقاراته الكائنة في نفس المنطقة العقارية. ويجب ان يتضمن المحضر المعلومات التالية: (الباقي بدون تعديل).
تلغى المادة 12 من المرسوم رقم 7695 تاريخ 27 شباط سنة 1952 ويستعاض عنها بالنص التالي: يتولى الموظف المالي, عضو اللجنة, تبليغ الاهالي افراديا نتائج التصنيف وذلك بتسليمهم نسخة عن المحضر. وفي حال غياب المالكين تودع نسخ محاضرهم الى المختار ليسلمهم اياها على مسؤوليته.
يلحق بكل لجنة تصنيف موظف من دوائر المساحة الفنية لمعاونتها في العمل. ويعطى نفس التعويضات المبينة في المادة 10 من المرسوم رقم 7695 تاريخ 27 شباط سنة 1952.
يتولى الاشراف على لجان التصنيف ومراقبة اعمالها كل من رئيس مصلحة المساحة الفنية ورئيس دائرة ضريبة الاراضي في مصلحة الواردات . ويناط بهذا الاخير ايضا تنظيم اعمال الضريبة وتنسيقها في دوائر مالية المحافظات .
يحدد لكل من المذكورين تعويض انتقال مقطوع قدره 200 مئتا ليرة شهريا ويعينون بقرار من وزير المالية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (المقطع الاول) بموجب مرسوم رقم 3941 تاريخ 26/01/1954, المادة 1, 03/02/1954
مادة 1: يعدل المقطع الاول من المادة الرابعة من المرسوم رقم 8699 الصادر بتاريخ 16- حزيران سنة 1952 على الصورة التالية: يتولى الاشراف على لجان التصنيف ومراقبة اعمالها كل من رئيس مصلحة المساحة- الفنية ورئيس دائرة ضريبة الاراضي في مصلحة الواردات . ويناط بهذا الاخير ايضا- تنظيم اعمال الضريبة وتنسيقها في دوائر مالية المحافظات .
ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 حزيران سنة 1952
الامضاء: بشارة خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: سامي الصلح الامضاء: اميل لحود