All legislation

مرسوم Decree No. 8699 16/06/1952

تعديل المرسوم رقم 7695 تاريخ 27-2-952 بتحديد تطبيق قانون 20-12-951 القاضي باحداث ضريبة على الاراضي

Type
مرسوم · Decree
Number
8699
Date
16/06/1952
Official Gazette
Issue 26, 25/06/1952, p. 675-676
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3941 تاريخ 26/01/1954 (Art. 4)
Amends
مرسوم رقم 7695 تاريخ 27/02/1952 (Arts. 8, 12)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 8699 تاريخ 16/06/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يعدل المقطع الاول من المادة 8 من المرسوم رقم 7695 تاريخ 27 شباط سنة 1952 على الصورة التالية: على لجان التصنيف ان تنظم محضرا لكل مالك, على ثلاث نسخ, يحتوي على جميع عقاراته او اجزاء عقاراته الكائنة في نفس المنطقة العقارية. ويجب ان يتضمن المحضر المعلومات التالية: (الباقي بدون تعديل).

المادة 2

تلغى المادة 12 من المرسوم رقم 7695 تاريخ 27 شباط سنة 1952 ويستعاض عنها بالنص التالي: يتولى الموظف المالي, عضو اللجنة, تبليغ الاهالي افراديا نتائج التصنيف وذلك بتسليمهم نسخة عن المحضر. وفي حال غياب المالكين تودع نسخ محاضرهم الى المختار ليسلمهم اياها على مسؤوليته.

المادة 3

يلحق بكل لجنة تصنيف موظف من دوائر المساحة الفنية لمعاونتها في العمل. ويعطى نفس التعويضات المبينة في المادة 10 من المرسوم رقم 7695 تاريخ 27 شباط سنة 1952.

المادة 4

يتولى الاشراف على لجان التصنيف ومراقبة اعمالها كل من رئيس مصلحة المساحة الفنية ورئيس دائرة ضريبة الاراضي في مصلحة الواردات . ويناط بهذا الاخير ايضا تنظيم اعمال الضريبة وتنسيقها في دوائر مالية المحافظات .

يحدد لكل من المذكورين تعويض انتقال مقطوع قدره 200 مئتا ليرة شهريا ويعينون بقرار من وزير المالية.

المادة 5

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 حزيران سنة 1952 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: اميل لحود