جميع التشريعات

قرار رقم 92 27/05/1986

يتعلق بتعديل القرار رقم 245-1 تاريخ 8-12-1986

النوع
قرار
الرقم
92
التاريخ
27/05/1986
الجريدة الرسمية
العدد 26, 25/06/1987, ص. 646
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 92 تاريخ 27/05/1986
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الصحة والشؤون الاجتماعية,

بناء على المرسوم رقم 1736 تاريخ 4/9/1984,

بناء على قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر بتاريخ 31/10/1950,

بناء على القرار رقم 245/1 تاريخ 8/12/1986 والمتعلق

بمواصفات استيراد او بيع المستحضرات الخاصة والنظامية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 245/1 وتصبح كما يلي: يمنع استيراد او تصنيع او بيع اي مستحضر طبي خاص او نظامي لا يحمل رقم التشغيلة وتاريخ الصنع وتاريخ انتهاء الفعالية بكل واضح وصريح. يستثنى لمدة اربعة اشهر من تاريخ هذا المنع الادوية الموجودة حاليا في الاسواق والادوية التي هي قيد الشحن الى لبنان, على انه يتوجب , في خلال هذه المهلة, على كل مستورد او مصنع ان يقدم الى وزارة الصحة المستندات اللازمة التي تثبت صلاحية الدواء.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 أيار 1987 وزير الصحة والشؤون الاجتماعية جوزف الهاشم