المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 245/1 وتصبح كما يلي: يمنع استيراد او تصنيع او بيع اي مستحضر طبي خاص او نظامي لا يحمل رقم التشغيلة وتاريخ الصنع وتاريخ انتهاء الفعالية بكل واضح وصريح. يستثنى لمدة اربعة اشهر من تاريخ هذا المنع الادوية الموجودة حاليا في الاسواق والادوية التي هي قيد الشحن الى لبنان, على انه يتوجب , في خلال هذه المهلة, على كل مستورد او مصنع ان يقدم الى وزارة الصحة المستندات اللازمة التي تثبت صلاحية الدواء.