المادة 1
مادة 1: تضاف الى المادة 26 من القرار رقم 3045 تاريخ 20 اذار سنة 1930 القاضي بتنظيم الجيش الفقرة التالية: "تصفى معاشات تقاعد الجنود والرتباء وصف الضباط في الجيش على اساس الرواتب الشهرية المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم"
قانون 18/06/1946
مادة 1: تضاف الى المادة 26 من القرار رقم 3045 تاريخ 20 اذار سنة 1930 القاضي بتنظيم الجيش الفقرة التالية: "تصفى معاشات تقاعد الجنود والرتباء وصف الضباط في الجيش على اساس الرواتب الشهرية المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم"
مادة 2: عدلت المادة 27 من القرار رقم 3045 تاريخ 20 اذار سنة 1930 كما يلي: " اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1946 يحسب معاش التقاعد عن كل سنة من سنوات الخدمة العسكرية على اساس جزء من خمسين من الرواتب المتخذة اساسا للتصفية". يطبق هذا النص على معاشات التقاعد التي لم تكن قد صفيت بصورة نهائية في تاريخ نشر هذا القانون.
بيروت في 18 حزيران سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعدي المنلا وزير المالية وزير الدفاع الوطني الامضاء: اميل لحود الامضاء: مجيد ارسلان