All legislation

قانون Law 18/06/1946

تعديل تصفية معاشات تقاعد الجنود والرتباء في الجيش

Type
قانون · Law
Date
18/06/1946
Official Gazette
Issue 26, 26/06/1946, p. 707
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 18/06/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى المادة 26 من القرار رقم 3045 تاريخ 20 اذار سنة 1930 القاضي بتنظيم الجيش الفقرة التالية: "تصفى معاشات تقاعد الجنود والرتباء وصف الضباط في الجيش على اساس الرواتب الشهرية المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم"

المادة 2

مادة 2: عدلت المادة 27 من القرار رقم 3045 تاريخ 20 اذار سنة 1930 كما يلي: " اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1946 يحسب معاش التقاعد عن كل سنة من سنوات الخدمة العسكرية على اساس جزء من خمسين من الرواتب المتخذة اساسا للتصفية". يطبق هذا النص على معاشات التقاعد التي لم تكن قد صفيت بصورة نهائية في تاريخ نشر هذا القانون.

بيروت في 18 حزيران سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعدي المنلا وزير المالية وزير الدفاع الوطني الامضاء: اميل لحود الامضاء: مجيد ارسلان