المادة 1
مادة 1: تؤلف اللجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون الصادر بتاريخ 17 حزيران 1946 من السادة: مدير الدوائر العقارية رئيسا قائمقام صور مهندس من الدوائر العقارية محامي الحكومة في منطقة لبنان الجنوبي اعضاء رئيس مالية قضاء صور
مرسوم رقم 6228 17/06/1946
مادة 1: تؤلف اللجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون الصادر بتاريخ 17 حزيران 1946 من السادة: مدير الدوائر العقارية رئيسا قائمقام صور مهندس من الدوائر العقارية محامي الحكومة في منطقة لبنان الجنوبي اعضاء رئيس مالية قضاء صور
مادة 2: تقوم اللجنة المشار اليها في المادة السابقة: اولا - بتخمين املاك الدولة المعروفة بجفتلك رأس العين التي يستثمرها اللاجئون الارمن, وبتحديد الثمن المترتب على هؤلاء اللاجئين الى الخزينة اللبنانية, على ان يجري التخمين بالعملة اللبنانية ويؤخذ بعين الاعتبار ثمن العقارات المذكورة بتاريخ اكتساب حق الاستثمار. ثانيا - يوضع دفتر شروط يحدد شروط الاستثمار, ودفع الثمن اقساطا وطرق الدفع, وما الى ذلك من المعاملات اللازمة لتأمين مصلحة الخزينة وحقوقها. ثالثا - عند توفير الشروط المترتبة على اللاجئين المذكورين يخول صاحب العلاقة بقرار من اللجنة المذكورة الحق في ان يتقدم الى الدائرة المختصة بطلب قيد العقار الذي يستثمره باسمه.
مادة 3: اجيز لامين الخزينة المركزي ان يدفع الى رئيس اللجنة المذكورة مبلغ الف ليرة لبنانية بصورة سلفة على حساب النفقات والمصاريف التي تتطلبها اعمالها وذلك من الاعتماد المرصد في الباب الرابع الفصل الثاني - البند الثالث - من موازنة الدوائر العقارية وعلى ان تسدد هذه السلفة قبل 31 كانون الاول سنة 1946
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 حزيران سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: احمد الحسيني وزير الداخلية وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: اميل لحود