All legislation

مرسوم Decree No. 6228 17/06/1946

بتأليف لجنة لتخمين املاك الدولة المعروفة بجفتلك رأس العين

Type
مرسوم · Decree
Number
6228
Date
17/06/1946
Official Gazette
Issue 26, 26/06/1946, p. 711
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6228 تاريخ 17/06/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف اللجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون الصادر بتاريخ 17 حزيران 1946 من السادة: مدير الدوائر العقارية رئيسا قائمقام صور مهندس من الدوائر العقارية محامي الحكومة في منطقة لبنان الجنوبي اعضاء رئيس مالية قضاء صور

المادة 2

مادة 2: تقوم اللجنة المشار اليها في المادة السابقة: اولا - بتخمين املاك الدولة المعروفة بجفتلك رأس العين التي يستثمرها اللاجئون الارمن, وبتحديد الثمن المترتب على هؤلاء اللاجئين الى الخزينة اللبنانية, على ان يجري التخمين بالعملة اللبنانية ويؤخذ بعين الاعتبار ثمن العقارات المذكورة بتاريخ اكتساب حق الاستثمار. ثانيا - يوضع دفتر شروط يحدد شروط الاستثمار, ودفع الثمن اقساطا وطرق الدفع, وما الى ذلك من المعاملات اللازمة لتأمين مصلحة الخزينة وحقوقها. ثالثا - عند توفير الشروط المترتبة على اللاجئين المذكورين يخول صاحب العلاقة بقرار من اللجنة المذكورة الحق في ان يتقدم الى الدائرة المختصة بطلب قيد العقار الذي يستثمره باسمه.

المادة 3

مادة 3: اجيز لامين الخزينة المركزي ان يدفع الى رئيس اللجنة المذكورة مبلغ الف ليرة لبنانية بصورة سلفة على حساب النفقات والمصاريف التي تتطلبها اعمالها وذلك من الاعتماد المرصد في الباب الرابع الفصل الثاني - البند الثالث - من موازنة الدوائر العقارية وعلى ان تسدد هذه السلفة قبل 31 كانون الاول سنة 1946

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 حزيران سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: احمد الحسيني وزير الداخلية وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: اميل لحود