النص الكامل

مرسوم رقم 6259 تاريخ 18/06/1946 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: ان القرض الصناعي او الفندقي القصير الاجل والمنصوص عليه في البندين ب وج من ملحق الاتفاقية المشار اليه اذا تجاوزت قيمته الالفي ليرة لبنانية يترتب على المستقرض تقديم كفالة من احد المصارف المقبولة من الحكومة.

المادة 3 من مرسوم رقم 6259 تاريخ 18/06/1946 https://lebaneselegislation.com/ar/law/178731/article/3/