جميع التشريعات

مرسوم رقم 6259 18/06/1946

يقضي بتطبيق احكام المرسوم الاشتراعي رقم 292 تاريخ 15-12-1942 على معاملات القروض الزراعية والصناعية والفندقية

النوع
مرسوم
الرقم
6259
التاريخ
18/06/1946
الجريدة الرسمية
العدد 26, 26/06/1946, ص. 708
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6259 تاريخ 18/06/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبق احكام المرسوم الاشتراعي رقم 292 الصادر بتاريخ 15 كانون الاول سنة 1942 على معاملات القروض الزراعية والصناعية والفندقية المنصوص عنها في ملحق الاتفاقية المعقودة بتاريخ 5 تشرين الثاني سنة 1942 المؤرخ في 10 كانون الاول سنة 1945- والمصدق بالقانون الصادر بتاريخ 7 ايار سنة 1946.

المادة 2

مادة 2: تتولى ادارة التسليف الزراعي الاعمال المنصوص عليها في المادة السابقة وفقا للصلاحية المعطاة لها ويطلق عليها اسم "ادارة التسليف الزراعي والصناعي والفندقي".

المادة 3

مادة 3: ان القرض الصناعي او الفندقي القصير الاجل والمنصوص عليه في البندين ب وج من ملحق الاتفاقية المشار اليه اذا تجاوزت قيمته الالفي ليرة لبنانية يترتب على المستقرض تقديم كفالة من احد المصارف المقبولة من الحكومة.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 حزيران سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: اميل لحود