المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 1061 المؤرخ في 24 آب سنة 1942 الذي ينشيء مجلسا اقتصاديا اعلى.
مرسوم رقم 6246 18/06/1946
مادة 1: الغي المرسوم رقم 1061 المؤرخ في 24 آب سنة 1942 الذي ينشيء مجلسا اقتصاديا اعلى.
مادة 2: يبدل المرسوم الملغى بالاحكام التالية: انشيء لدى وزارة الاقتصاد الوطني مجلس استشاري اعلى للشؤون الاقتصادية. يرأس هذا المجلس وزير الاقتصاد الوطني او من ينوب عنه ويكون اعضاء فيه الهيئات التالية:(يعين عضوين من كل هيئة). أ - جمعية الاقتصاد السياسي ب - غرفة التجارة والصناعة في كل مدينة لبنانية ج - جمعية التجار في بيروت وطرابلس د - جمعية تنشيط السياحة والاصطياف هـ- اساتذة الاقتصاد في الجامعات و - جمعية الصناعيين ز - نقابة الصحف . ويتم تعيين هؤلاء بموجب قرار من وزير الاقتصاد الوطني بعد لاتفاق مع رئاسة الهيئة صاحبة الشأن.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 6531 تاريخ 25/07/1946, المادة 1, 31/07/1946
مادة 1: تضاف " جمعية المهندسين" الى عداد الهيئات المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم رقم 6246 المؤرخ في 18 حزيران 1946 والتي يتألف منها المجلس الاستشاري الاعلى للشؤون الاقتصادية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 حزيران سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سعدي المنلا