All legislation

مرسوم Decree No. 6246 18/06/1946

انشاء مجلس استشاري اعلى للشؤون الاقتصادية

Type
مرسوم · Decree
Number
6246
Date
18/06/1946
Official Gazette
Issue 26, 26/06/1946, p. 719
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 6531 تاريخ 25/07/1946 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6246 تاريخ 18/06/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 1061 المؤرخ في 24 آب سنة 1942 الذي ينشيء مجلسا اقتصاديا اعلى.

المادة 2

مادة 2: يبدل المرسوم الملغى بالاحكام التالية: انشيء لدى وزارة الاقتصاد الوطني مجلس استشاري اعلى للشؤون الاقتصادية. يرأس هذا المجلس وزير الاقتصاد الوطني او من ينوب عنه ويكون اعضاء فيه الهيئات التالية:(يعين عضوين من كل هيئة). أ - جمعية الاقتصاد السياسي ب - غرفة التجارة والصناعة في كل مدينة لبنانية ج - جمعية التجار في بيروت وطرابلس د - جمعية تنشيط السياحة والاصطياف هـ- اساتذة الاقتصاد في الجامعات و - جمعية الصناعيين ز - نقابة الصحف . ويتم تعيين هؤلاء بموجب قرار من وزير الاقتصاد الوطني بعد لاتفاق مع رئاسة الهيئة صاحبة الشأن.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 حزيران سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سعدي المنلا