المادة 2
مادة 2: يحق لهؤلاء الموظفين المنتدبين ان يطلعوا, عملا بمضمون المادة 17 من المرسوم المشار اليه في المادة السابقة على جميع السجلات والوثائق المتعلقة بالمهن المنصوص عنها في المادة الثالثة من هذا المسرسوم وان يأخذوا عينات من الاسمدة من المستودعات العائدة للمستوردين وباعة الجملة او المفرق في جميع الاراضي اللبنانية ومن مستودعات معامل الانتاج واخضاع هذه العينات للتحليل وفقا للاصول المحددة من قبل لجنة الاسمدة.