المواد
مادة 1: ينتدب كل من السادة المذكورة اسماؤهم ادناه: السيد جورج منصور - الموظف في دائرة الاقتصاد الزراعي السيد اوجين باز - الموظف في دائرة الاقتصاد الزراعي السيد حسين الصباح - الموظف في دائرة الاقتصاد الزراعي السيد باهر الحسني - الموظف في دائرة البساتين والمحاصيل الزراعية وذلك لاثبات المخالفات لاحكام المرسوم التنظيمي رقم 15659 تاريخ 21 ايلول 1970 وللنصوص والتعليمات الاخرى الصادرة استنادا لاحكام هذا المرسوم.
مادة 2: يحق لهؤلاء الموظفين المنتدبين ان يطلعوا, عملا بمضمون المادة 17 من المرسوم المشار اليه في المادة السابقة على جميع السجلات والوثائق المتعلقة بالمهن المنصوص عنها في المادة الثالثة من هذا المسرسوم وان يأخذوا عينات من الاسمدة من المستودعات العائدة للمستوردين وباعة الجملة او المفرق في جميع الاراضي اللبنانية ومن مستودعات معامل الانتاج واخضاع هذه العينات للتحليل وفقا للاصول المحددة من قبل لجنة الاسمدة.
مادة 3: يستمر هؤلاء الموظفون بالقيام باعمالهم الاساسية ولا يحق لهم اي تعويض عن عملهم الاضافي المحدد بموجب هذا القرار سوى تعويض النقل والانتقال كلما دعت الحاجة الى ذلك.
مادة 4: يكلف مقرر لجنة الاسمدة المنشأة في وزارة الزراعة بالاشراف على عمل هؤلاء الموظفين وذلك وفق برنامج خاص يضعه لهذه الغاية على اساس توجيهات رئيس لجنة الاسمدة.
مادة 5: يحلف الموظفون الواردة اسماؤهم في المادة الاولى من هذا القرار اليمين امام محكمة جزاء بيروت بأن يقوموا بالمهمة الموكولة اليهم بمقتضى الشرف والامانة.
مادة 6: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 31/1/1980
المدير العام لوزارة الزراعة
الدكتور مصطفى خالد