المادة 5
مادة 5: يحلف الموظفون الواردة اسماؤهم في المادة الاولى من هذا القرار اليمين امام محكمة جزاء بيروت بأن يقوموا بالمهمة الموكولة اليهم بمقتضى الشرف والامانة.
قرار رقم 16 تاريخ 31/01/1980 نافذ
مادة 5: يحلف الموظفون الواردة اسماؤهم في المادة الاولى من هذا القرار اليمين امام محكمة جزاء بيروت بأن يقوموا بالمهمة الموكولة اليهم بمقتضى الشرف والامانة.
المادة 5 من قرار رقم 16 تاريخ 31/01/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/178736/article/5/