النص الكامل

قرار رقم 367 تاريخ 13/06/1980 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: اثناء مهلة التمديد المذكورة في المادة الاولى, يبقى لادارة الحصر الحق باعطاء رخص بيع جديدة بجوار المرخص لهم المتخلفين عن تسديد الرسوم في مدينتي بيروت وطرابلس في حال عدم تسديد الرسوم المترتبة عليهم بحيث تحل هذه الرخص محل رخصهم وتكون بديلة عنها.

المادة 2 من قرار رقم 367 تاريخ 13/06/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/178737/article/2/