جميع التشريعات

قرار رقم 367 13/06/1980

تحديد مهل تسديد رسوم رخص بيع التبغ والتنباك

النوع
قرار
الرقم
367
التاريخ
13/06/1980
الجريدة الرسمية
العدد 26, 26/06/1980, ص. 682
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 367 تاريخ 13/06/1980
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد مهلة استيفاء الرسوم عن اجازات البيع عن السنوات 1975 الى 1980 حتى 31/12/80 وتعفى هذه الرسوم من الغرامات الشهرية المنصوص عنها في المادة الاولى من القرار رقم 2301/1 تاريخ 11/9/1973 ومن الغرامات السنوية المنصوص عنها في القرار رقم 2381/- 1 تاريخ 26/7/1960

المادة 2

مادة 2: اثناء مهلة التمديد المذكورة في المادة الاولى, يبقى لادارة الحصر الحق باعطاء رخص بيع جديدة بجوار المرخص لهم المتخلفين عن تسديد الرسوم في مدينتي بيروت وطرابلس في حال عدم تسديد الرسوم المترتبة عليهم بحيث تحل هذه الرخص محل رخصهم وتكون بديلة عنها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار يبلغ حيث تدعو الحاجة.

12 حزيران سنة 1980 وزير المالية علي الخليل