النص الكامل

قانون تاريخ 15/06/1956 نافذ

المادة 22

المادة 22

يبقى افراد الهيئة التعليمية مرتبطين بادارة المعهد خلال شهر واحد من العطلة الصيفية تعينه لهم الادارة قبل انتهاء السنة الدراسية وعليهم ان يلبوا كل دعوة توجه اليهم اثناء هذا الشهر في حدود واجباتهم المهنية وضمن المهلة التي تحددها لهم شرط الا تكلفهم بالتدريس الفعلي.

المادة 22 من قانون تاريخ 15/06/1956 https://lebaneselegislation.com/ar/law/178763/article/22/