النص الكامل

قانون تاريخ 15/06/1956 نافذ

المادة 21

المادة 21

(عدلت بموجب قانون 5/2025 ) (عدلت بموجب قانون نافذ حكما 2/2025 ) (عدلت بموجب قانون 445/2002 ) (عدلت بموجب قانون 260/1993 ) (عدلت بموجب قانون 13/1971 )

1- تدفع رواتب افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة في اخر كل شهر سحابة اشهر السنة المدرسية الاثني عشر

2-الغيت الفقرة 2 بموجب القانون 5 ت15/5/2025

3-تحدد مساهمة المدرسة في تغذية صندوق التعويضات بنسبة ستة بالمئة من مجموع رواتب افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك بحكم القانون يضاف اليها والى حين صدور قانون جديد يحدد سلسلة الرتب والرواتب لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، الاجور الاضافية والمساعدات التي تعطى لافراد الهيئة التعليمية تعويضا عن انهيار العملة اللبنانية.

4- يدفع رئيس الـمدرسة او من يقوم مقامه الـمحسومات ومساهمة أصحاب الـمدارس وفقاً للأصول الى صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة الـمنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون بموجب جداول مفصلة لكل من الداخلين في الـملاك مرة كل ثلاثة أشهر وذلك في النصف الثاني من كانون الثاني وآذار وحزيران وأيلول من كل سنة. وفي حال تعذر الدفع ضمن الـمهلة الـمحددة ترسل إدارة الـمدرسة كتاباً الى إدارة صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة تبيّن فيه أسباب التأجيل، وفي مطلق الاحوال يجب أن تسدد جميع الـمبالغ الـمستحقة في مهلة أقصاها نهاية السنة الـمدرسية العائدة لها، تحت طائلة اتخاذ التدابير الـمنصوص عليها في الفقرة (6) من هذه الـمادة.

5- لمرة واحدة وبشكل استثنائي تعطى جميع المدارس مهلة ستة اشهر (تمدد لفترة ستة اشهر اعتبارا من 10/2/2005 هذه المهلة بموجب ق 669 ت 4/5/2005 ج ر 6 ت 10/2/2005) من تاريخ صدور هذا القانون للتقدم بطلب تسوية اوضاعها المالية تجاه صندوق التعويضات وتعفى المدارس التي تتقدم بطلب التسوية من جميع الغرامات المترتبة على المبالغ المستحقة عليها تجاه الصندوق .

كما تعطى المدارس التي تتقدم بالطلب المذكور مهلة ثماني سنوات اعتبارا من انقضاء مهلة الستة اشهر لتسديد جميع المتوجبات المالية والمستحقات لصندوق التعويضات المترتبة لغاية 30/9/2001 على دفعات فصلية متساوية ويؤدي عدم تقدم المدارس المعنية بطلب التسوية و/او عدم تسديد اي دفعة من الدفعات االفصلية المذكورة في هذه الفقرة الى ترتبها كلها دفعة واحدة وتطبق في هذه الحالة التدابير المبينة في الفقرة 6 من هذه المادة

6- كل مخالفة لاحكام هذه المادة تعرض المخالف للتدابير التالية:

أ- تنبيه خطي صادر عن مجلس الادارة بشخص رئيسه بوجوب الدفع خلال مهلة اقصاها شهران من تاريخ التبليغ

ب- عند انقضاء المهلة لمجلس الادارة ان يفرض غرامة تأخير بنسبة 2% (اثنان بالمئة) عن كل شهر تأخير على ان لا تتجاوز قيمة الغرامة مقدار المبالغ المتوجبة اصلا

ج- في حال تكررت المخالفة يحق لمجلس الادارة ان يرفع الى وزير التربية والتعليم العالي لائحة باسماء المدارس المخالفة طالبا منه اعتماد الاجراءات المناسبة

د- اذا ارتأى وزيرالتربية والتعليم العالي وجوب اقفال المدرسة لمدة معينة او نهائيا يرفع ذلك الى مجلس الوزراء

هـ- في حال صدور مرسوم الاقفال الدائم على المدرسة عن تتحمل كامل التعويضات المستحقة لافراد الهيئة التعليمية العاملين فيها وتعتبر هذه التعويضات المستحقة من الديون الممتازة بعد دين الدولة

و- تعتبر الديون الناتجة عن المساهمات والمحسومات والغرامات المستحقة لصالح صندوق التعويضات من الديون الممتازة بعد دين الدولة ويجاز لادارة الصندوق تحصيلها وفقا لاصول تحصيل ديون الدولة

ز- يحظر توظيف اموال صندوق التعويضات الا في سندات الخزينة اللبنانية وفي المصارف التجارية اللبنانية التي تحتل المراكز العشرين الاولى بالنسبة لحجم الميزانية او حجم الودائع يتم التوظيف في المصارف التجارية بالليرة اللبنانية او باية عملة او عملات اخرى على ان تحدد النسبة التي يجوز توظيفها في سندات الخزينة وبالعملات الاجنبية بقرار من مجلس ادارة الصندوق

ح - في حال حصول عجز في صندوق التعويضات يغطى هذا العجز بزيادة نسبة كل من المحسومات المتوجبة على افراد الهيئة التعليمية ومساهمة اصحاب المدارس على ان يتم اقرار ذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي وبعد انهاء مجلس ادارة الصندوق.

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 27/11/1967

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 27/11/1967 · استُبدلت بموجب قانون رقم 62 تاريخ 23/11/1967, م. 6

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  3. النسخة 3.0 · التاريخ غير معروف · نص الجامعة اللبنانية · أُجري بموجب تعديل لاحق لم نحدد نصه بعد

    1- تدفع رواتب افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة في اخر كل شهر سحابة اشهر السنة المدرسية الاثني عشر

    2-الغيت الفقرة 2 بموجب القانون 5 ت15/5/2025

    3-تحدد مساهمة المدرسة في تغذية صندوق التعويضات بنسبة ستة بالمئة من مجموع رواتب افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك بحكم القانون يضاف اليها والى حين صدور قانون جديد يحدد سلسلة الرتب والرواتب لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، الاجور الاضافية والمساعدات التي تعطى لافراد الهيئة التعليمية تعويضا عن انهيار العملة اللبنانية.

    4- يدفع رئيس الـمدرسة او من يقوم مقامه الـمحسومات ومساهمة أصحاب الـمدارس وفقاً للأصول الى صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة الـمنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون بموجب جداول مفصلة لكل من الداخلين في الـملاك مرة كل ثلاثة أشهر وذلك في النصف الثاني من كانون الثاني وآذار وحزيران وأيلول من كل سنة. وفي حال تعذر الدفع ضمن الـمهلة الـمحددة ترسل إدارة الـمدرسة كتاباً الى إدارة صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة تبيّن فيه أسباب التأجيل، وفي مطلق الاحوال يجب أن تسدد جميع الـمبالغ الـمستحقة في مهلة أقصاها نهاية السنة الـمدرسية العائدة لها، تحت طائلة اتخاذ التدابير الـمنصوص عليها في الفقرة (6) من هذه الـمادة.

    5- لمرة واحدة وبشكل استثنائي تعطى جميع المدارس مهلة ستة اشهر (تمدد لفترة ستة اشهر اعتبارا من 10/2/2005 هذه المهلة بموجب ق 669 ت 4/5/2005 ج ر 6 ت 10/2/2005) من تاريخ صدور هذا القانون للتقدم بطلب تسوية اوضاعها المالية تجاه صندوق التعويضات وتعفى المدارس التي تتقدم بطلب التسوية من جميع الغرامات المترتبة على المبالغ المستحقة عليها تجاه الصندوق .

    كما تعطى المدارس التي تتقدم بالطلب المذكور مهلة ثماني سنوات اعتبارا من انقضاء مهلة الستة اشهر لتسديد جميع المتوجبات المالية والمستحقات لصندوق التعويضات المترتبة لغاية 30/9/2001 على دفعات فصلية متساوية ويؤدي عدم تقدم المدارس المعنية بطلب التسوية و/او عدم تسديد اي دفعة من الدفعات االفصلية المذكورة في هذه الفقرة الى ترتبها كلها دفعة واحدة وتطبق في هذه الحالة التدابير المبينة في الفقرة 6 من هذه المادة

    6- كل مخالفة لاحكام هذه المادة تعرض المخالف للتدابير التالية:

    أ- تنبيه خطي صادر عن مجلس الادارة بشخص رئيسه بوجوب الدفع خلال مهلة اقصاها شهران من تاريخ التبليغ

    ب- عند انقضاء المهلة لمجلس الادارة ان يفرض غرامة تأخير بنسبة 2% (اثنان بالمئة) عن كل شهر تأخير على ان لا تتجاوز قيمة الغرامة مقدار المبالغ المتوجبة اصلا

    ج- في حال تكررت المخالفة يحق لمجلس الادارة ان يرفع الى وزير التربية والتعليم العالي لائحة باسماء المدارس المخالفة طالبا منه اعتماد الاجراءات المناسبة

    د- اذا ارتأى وزيرالتربية والتعليم العالي وجوب اقفال المدرسة لمدة معينة او نهائيا يرفع ذلك الى مجلس الوزراء

    هـ- في حال صدور مرسوم الاقفال الدائم على المدرسة عن تتحمل كامل التعويضات المستحقة لافراد الهيئة التعليمية العاملين فيها وتعتبر هذه التعويضات المستحقة من الديون الممتازة بعد دين الدولة

    و- تعتبر الديون الناتجة عن المساهمات والمحسومات والغرامات المستحقة لصالح صندوق التعويضات من الديون الممتازة بعد دين الدولة ويجاز لادارة الصندوق تحصيلها وفقا لاصول تحصيل ديون الدولة

    ز- يحظر توظيف اموال صندوق التعويضات الا في سندات الخزينة اللبنانية وفي المصارف التجارية اللبنانية التي تحتل المراكز العشرين الاولى بالنسبة لحجم الميزانية او حجم الودائع يتم التوظيف في المصارف التجارية بالليرة اللبنانية او باية عملة او عملات اخرى على ان تحدد النسبة التي يجوز توظيفها في سندات الخزينة وبالعملات الاجنبية بقرار من مجلس ادارة الصندوق

    ح - في حال حصول عجز في صندوق التعويضات يغطى هذا العجز بزيادة نسبة كل من المحسومات المتوجبة على افراد الهيئة التعليمية ومساهمة اصحاب المدارس على ان يتم اقرار ذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي وبعد انهاء مجلس ادارة الصندوق.

المادة 21 من قانون تاريخ 15/06/1956 https://lebaneselegislation.com/ar/law/178763/article/21/