المادة 21
(عدلت بموجب قانون 5/2025 ) (عدلت بموجب قانون نافذ حكما 2/2025 ) (عدلت بموجب قانون 445/2002 ) (عدلت بموجب قانون 260/1993 ) (عدلت بموجب قانون 13/1971 )
1- تدفع رواتب افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة في اخر كل شهر سحابة اشهر السنة المدرسية الاثني عشر
2-الغيت الفقرة 2 بموجب القانون 5 ت15/5/2025
3-تحدد مساهمة المدرسة في تغذية صندوق التعويضات بنسبة ستة بالمئة من مجموع رواتب افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك بحكم القانون يضاف اليها والى حين صدور قانون جديد يحدد سلسلة الرتب والرواتب لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، الاجور الاضافية والمساعدات التي تعطى لافراد الهيئة التعليمية تعويضا عن انهيار العملة اللبنانية.
4- يدفع رئيس الـمدرسة او من يقوم مقامه الـمحسومات ومساهمة أصحاب الـمدارس وفقاً للأصول الى صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة الـمنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون بموجب جداول مفصلة لكل من الداخلين في الـملاك مرة كل ثلاثة أشهر وذلك في النصف الثاني من كانون الثاني وآذار وحزيران وأيلول من كل سنة. وفي حال تعذر الدفع ضمن الـمهلة الـمحددة ترسل إدارة الـمدرسة كتاباً الى إدارة صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة تبيّن فيه أسباب التأجيل، وفي مطلق الاحوال يجب أن تسدد جميع الـمبالغ الـمستحقة في مهلة أقصاها نهاية السنة الـمدرسية العائدة لها، تحت طائلة اتخاذ التدابير الـمنصوص عليها في الفقرة (6) من هذه الـمادة.
5- لمرة واحدة وبشكل استثنائي تعطى جميع المدارس مهلة ستة اشهر (تمدد لفترة ستة اشهر اعتبارا من 10/2/2005 هذه المهلة بموجب ق 669 ت 4/5/2005 ج ر 6 ت 10/2/2005) من تاريخ صدور هذا القانون للتقدم بطلب تسوية اوضاعها المالية تجاه صندوق التعويضات وتعفى المدارس التي تتقدم بطلب التسوية من جميع الغرامات المترتبة على المبالغ المستحقة عليها تجاه الصندوق .
كما تعطى المدارس التي تتقدم بالطلب المذكور مهلة ثماني سنوات اعتبارا من انقضاء مهلة الستة اشهر لتسديد جميع المتوجبات المالية والمستحقات لصندوق التعويضات المترتبة لغاية 30/9/2001 على دفعات فصلية متساوية ويؤدي عدم تقدم المدارس المعنية بطلب التسوية و/او عدم تسديد اي دفعة من الدفعات االفصلية المذكورة في هذه الفقرة الى ترتبها كلها دفعة واحدة وتطبق في هذه الحالة التدابير المبينة في الفقرة 6 من هذه المادة
6- كل مخالفة لاحكام هذه المادة تعرض المخالف للتدابير التالية:
أ- تنبيه خطي صادر عن مجلس الادارة بشخص رئيسه بوجوب الدفع خلال مهلة اقصاها شهران من تاريخ التبليغ
ب- عند انقضاء المهلة لمجلس الادارة ان يفرض غرامة تأخير بنسبة 2% (اثنان بالمئة) عن كل شهر تأخير على ان لا تتجاوز قيمة الغرامة مقدار المبالغ المتوجبة اصلا
ج- في حال تكررت المخالفة يحق لمجلس الادارة ان يرفع الى وزير التربية والتعليم العالي لائحة باسماء المدارس المخالفة طالبا منه اعتماد الاجراءات المناسبة
د- اذا ارتأى وزيرالتربية والتعليم العالي وجوب اقفال المدرسة لمدة معينة او نهائيا يرفع ذلك الى مجلس الوزراء
هـ- في حال صدور مرسوم الاقفال الدائم على المدرسة عن تتحمل كامل التعويضات المستحقة لافراد الهيئة التعليمية العاملين فيها وتعتبر هذه التعويضات المستحقة من الديون الممتازة بعد دين الدولة
و- تعتبر الديون الناتجة عن المساهمات والمحسومات والغرامات المستحقة لصالح صندوق التعويضات من الديون الممتازة بعد دين الدولة ويجاز لادارة الصندوق تحصيلها وفقا لاصول تحصيل ديون الدولة
ز- يحظر توظيف اموال صندوق التعويضات الا في سندات الخزينة اللبنانية وفي المصارف التجارية اللبنانية التي تحتل المراكز العشرين الاولى بالنسبة لحجم الميزانية او حجم الودائع يتم التوظيف في المصارف التجارية بالليرة اللبنانية او باية عملة او عملات اخرى على ان تحدد النسبة التي يجوز توظيفها في سندات الخزينة وبالعملات الاجنبية بقرار من مجلس ادارة الصندوق
ح - في حال حصول عجز في صندوق التعويضات يغطى هذا العجز بزيادة نسبة كل من المحسومات المتوجبة على افراد الهيئة التعليمية ومساهمة اصحاب المدارس على ان يتم اقرار ذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي وبعد انهاء مجلس ادارة الصندوق.
السجل · 3 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
1- تدفع رواتب افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة في اخر كل شهر سحابة اشهر السنة المدرسية الاثني عشر
2-الغيت الفقرة 2 بموجب القانون 5 ت15/5/2025
3-تحدد مساهمة المدرسة في تغذية صندوق التعويضات بنسبة ستة بالمئة من مجموع رواتب افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك بحكم القانون يضاف اليها والى حين صدور قانون جديد يحدد سلسلة الرتب والرواتب لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، الاجور الاضافية والمساعدات التي تعطى لافراد الهيئة التعليمية تعويضا عن انهيار العملة اللبنانية.
4- يدفع رئيس الـمدرسة او من يقوم مقامه الـمحسومات ومساهمة أصحاب الـمدارس وفقاً للأصول الى صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة الـمنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون بموجب جداول مفصلة لكل من الداخلين في الـملاك مرة كل ثلاثة أشهر وذلك في النصف الثاني من كانون الثاني وآذار وحزيران وأيلول من كل سنة. وفي حال تعذر الدفع ضمن الـمهلة الـمحددة ترسل إدارة الـمدرسة كتاباً الى إدارة صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة تبيّن فيه أسباب التأجيل، وفي مطلق الاحوال يجب أن تسدد جميع الـمبالغ الـمستحقة في مهلة أقصاها نهاية السنة الـمدرسية العائدة لها، تحت طائلة اتخاذ التدابير الـمنصوص عليها في الفقرة (6) من هذه الـمادة.
5- لمرة واحدة وبشكل استثنائي تعطى جميع المدارس مهلة ستة اشهر (تمدد لفترة ستة اشهر اعتبارا من 10/2/2005 هذه المهلة بموجب ق 669 ت 4/5/2005 ج ر 6 ت 10/2/2005) من تاريخ صدور هذا القانون للتقدم بطلب تسوية اوضاعها المالية تجاه صندوق التعويضات وتعفى المدارس التي تتقدم بطلب التسوية من جميع الغرامات المترتبة على المبالغ المستحقة عليها تجاه الصندوق .
كما تعطى المدارس التي تتقدم بالطلب المذكور مهلة ثماني سنوات اعتبارا من انقضاء مهلة الستة اشهر لتسديد جميع المتوجبات المالية والمستحقات لصندوق التعويضات المترتبة لغاية 30/9/2001 على دفعات فصلية متساوية ويؤدي عدم تقدم المدارس المعنية بطلب التسوية و/او عدم تسديد اي دفعة من الدفعات االفصلية المذكورة في هذه الفقرة الى ترتبها كلها دفعة واحدة وتطبق في هذه الحالة التدابير المبينة في الفقرة 6 من هذه المادة
6- كل مخالفة لاحكام هذه المادة تعرض المخالف للتدابير التالية:
أ- تنبيه خطي صادر عن مجلس الادارة بشخص رئيسه بوجوب الدفع خلال مهلة اقصاها شهران من تاريخ التبليغ
ب- عند انقضاء المهلة لمجلس الادارة ان يفرض غرامة تأخير بنسبة 2% (اثنان بالمئة) عن كل شهر تأخير على ان لا تتجاوز قيمة الغرامة مقدار المبالغ المتوجبة اصلا
ج- في حال تكررت المخالفة يحق لمجلس الادارة ان يرفع الى وزير التربية والتعليم العالي لائحة باسماء المدارس المخالفة طالبا منه اعتماد الاجراءات المناسبة
د- اذا ارتأى وزيرالتربية والتعليم العالي وجوب اقفال المدرسة لمدة معينة او نهائيا يرفع ذلك الى مجلس الوزراء
هـ- في حال صدور مرسوم الاقفال الدائم على المدرسة عن تتحمل كامل التعويضات المستحقة لافراد الهيئة التعليمية العاملين فيها وتعتبر هذه التعويضات المستحقة من الديون الممتازة بعد دين الدولة
و- تعتبر الديون الناتجة عن المساهمات والمحسومات والغرامات المستحقة لصالح صندوق التعويضات من الديون الممتازة بعد دين الدولة ويجاز لادارة الصندوق تحصيلها وفقا لاصول تحصيل ديون الدولة
ز- يحظر توظيف اموال صندوق التعويضات الا في سندات الخزينة اللبنانية وفي المصارف التجارية اللبنانية التي تحتل المراكز العشرين الاولى بالنسبة لحجم الميزانية او حجم الودائع يتم التوظيف في المصارف التجارية بالليرة اللبنانية او باية عملة او عملات اخرى على ان تحدد النسبة التي يجوز توظيفها في سندات الخزينة وبالعملات الاجنبية بقرار من مجلس ادارة الصندوق
ح - في حال حصول عجز في صندوق التعويضات يغطى هذا العجز بزيادة نسبة كل من المحسومات المتوجبة على افراد الهيئة التعليمية ومساهمة اصحاب المدارس على ان يتم اقرار ذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي وبعد انهاء مجلس ادارة الصندوق.
التعديلات على هذه المادة · 13، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 17384 تاريخ 02/09/1964, المادة 1, 10/09/1964
مادة 1: الغيت المواد 17 و21 و29 و31 و34 و35 و39 و40 و40 و41 و 42 و43 و46 و59 من قانون 15 حزيران 1956 المتلعق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة واستبدلت منها الاحكام الاتية: مادة 17 جديدة: لرئيس المدرسة ان يتعاقد مع اشخاص ذوي مؤهلات لمدة سنتين على الاكثر وفقا لشروط خاصة وعند اقتضاء مدة السنتين يتوجب عليه اما صرفهم من الخدمة او تثبيتهم في الفئة والدرجة التي تتفق مع مؤهلاتهم العلمية. واذا انتقل صاحب العلاقة الى مدرسة اخرى او عاد الى مزاولة العمل في المدرسة نفسها بعد صرفه, يدخل حكما في الملاك وتطبق عليه عند التثبيت او الصرف من الخدمة احكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثانية عشرة. مادة 21 جديدة: تدفع رواتب افراد الهيئة التعليمية في اخر كل شهر سحابة اشهر السنة المدرسية الاثني عشرة. على رئيس المدرسة, او من يقوم مقامه, ان يقتطع من الراتب الشهري المستحق لافراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك, دون التعويض العائلي, المحسومات نفسها التي تقتطع من رواتب معلمي المدارس الرسمية. تحدد مساهمة المدرسة في تغذية صندوق التعويضات بمقدار اثني بالمئة من مجموع رواتب افراد الهيئة التعليمية في الاقسام التكميلية والثانوية وواحد بالمئة في الاقسام الابتدائية. تدفع المحسومات , ومساهمة اصحاب المدارس , من قبل رئيس المدرسة او من يقوم مقامه الى صندوق التعويضات المنصوص عنه في الباب الخامس من هذا القانون مرة كل ثلاثة اشهر وذلك في العشرة ايام الاولى من كل من اشهر كانون الثاني ونيسان وتموز وتشرين الاول من السنة. وكل مبلغ لا يدفع في المهلة المذكورة يزاد حكما بنسبة نصف بالالف عن كل يوم تأخير. مادة 29 جديدة: يحق لرئيس المدرسة ان يصرف من الخدمة اي فرد من افراد من افراد الهيئة التعليمية على ان يرسل اليه بذلك كتابا مضمونا مع الاشعار بالاستلام قبل الخامس عشر من شهر تموز من كل سنة والا اعتبر مرتبطا بالمعهد للسنة المدرسية التالية: واذا حصل الصرف خلال السنة الدراسية لغير الاسباب التأديبية او الصحية بناء على قرار اللجنة الطبية المختصة بالموظفين في وزارة الصحة العامة يتوجب على رئيس المدرسة رفع مرتباته حتى اخر السنة الدراسية. في حالات الصرف غير التأديبي, لصاحب العلاقة اذا رأى في صرفه اساءة استعمال الحق من قبل المدرسة ان يعترض خلال شهرين امام لجنة تؤلف بمرسوم بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية على الوجه التالي: 1- في المدارس التابعة لمؤسسة: ثلاثة مندوبين ممثلين لاصحاب المدارس يختارون من مدارس تابعة للمؤسسة على ان- يكون احدهم رديفا. ثلاثة مندوبين ينتخبهم المعلمون في مدارس تابعة للمؤسسة على ان يكون احدهم رديفا. مستشارا خاصا مطلعا على امور التعليم الادارية والتربوية والقانونية. '' 2- اما في سائر المدارس الخاصة فتشكل اللجنة المنصوص عنها في الفقرة السابقة من: - احد القضاة المتقاعدين - ثلاثة ممثلين عن اصحاب المدارس يكون احدهم رديفا - ثلاثة ممثلين عن نقابة المعلمين يكون احدهم رديفا. تشكل هذه اللجان خلال الفصل الاول من كل سنة مدرسية وتكون مهمتها النظر في الاعتراضات التي يقدمها افراد الهيئة التعليمية من اللبنانيين في هذه المدارس والذين يكونون قد قضوا في خدمتها عامين على الاقل ثم صرفوا من الخدمة. وعلى هذه اللجان عند الاقتضاء ان تسوي الخلاف عن طريق اعادة العلاقة الى عمله, واذا تعذر ذلك وتبين ان في صرفه اساءة استعمال الحق, ان تفرض على المؤسسة تعويضا اضافيا يقدر بالنسبة الى اساس الراتب والى عدد سني الخدمة في المؤسسة على ان لا يزيد عن قيمة التعويض المستحق لصاحب العلاقة وان لا يقل عن قيمة راتب الشهرين الاخيرين. تفصل اللجنة في الخلافات بصورة نهائيا ولها ان لا تتقيد باصول المحاكمات العادية. على ان تعطي قرارها بمهلة اقصاها شهران من تاريخ تقديم الاعتراض . مادة 31 جديدة: يحق لكل فرد من افراد الهيئة التعليمية ان يطلب صرفه من الخدمة كما يحق لرئيس المدرسة ان يصرفه, في احدى الحالات التالية: آ- اذا بلغ السن التي تنتهي فيها حكما خدمة موظفي الدولة. ب - اذا زوال مهنة التدريس 25 سنة دون انقطاع الا اذا كان الانقطاع عن العمل مسببا عن عذر شرعي. ج- اذا اصيب بداء يعجزه عن العمل بموجب قرار اللجنة الطبية المختصة بالموظفين في وزارة الصحة. ويحق للاناث من افراد الهيئة التعليمية ان يطلبن صرفهن من الخدمة بسبب زواجهن في مهلة اقصاها نهاية السنة المدرسية التي حصل خلالها عقد الزواج تحت طائلة سقوط الحق وكذلك يعطى هذا الحق للمتزوجات منهن بتاريخ صدور هذا القانون على ان يطبق صرفهن من الخدمة في مهلة اقصاها نهاية السنة المدرسية التي صدر خلالها هذا القانون تحت طائلة سقوط الحق. '' مادة 34 جديدة: في الحالات المنصوص عليها في المادة 31 من هذا القانون, يعطى افراد الهيئة التعليمية البنانيون الداخلون في الملاك عند صرفهم من الخدمة تعويضا يعادل راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية لغاية العاشرة وراتب شهرين عن كل سنة بعد العاشرة, على ان يطبق معدل الشهر المضاعف ابتداء من اول نيسان 951 وان كانت مدة الخدمة السابقة اكثر من عشر سنوات . يعتمد في تصفية تعويض الصرف متوسط الراتب المستحق وفقا للقانون في السنتين الاخيرتين من الخدمة الفعلية, ولا تدخل التعويضات في حساب الراتب مهما كان نوعها. ولا تعتمد في حساب تعويض الصرف كل خدمة تؤدي قبل اكمال الثامنة عشرة وبعد بلوغ السن القانونية التي تنتهي فيها خدمة موظفي الدولة, ولا يعتد باي تصحيح سن لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة بعد صدور هذا القانون. وفي سائر الحالات , يكون مقدار التعويض معادلا لراتب شهر واحد عن كل سنة خدمة في ذات المدرسة او المؤسسة, على ان يعتمد في تصفية هذا التعويض متوسط الراتب الذي يتقاضاه صاحب العلاقة من المدرسة في السنتين الاخيرتين من خدمته, فيما عدا الحالات المبينة في المادة 31 من هذا القانون. اما المتعاقدون مع مدرسة او اكثر, فيعطون تعويضا يعادل راتب شهر واحد عن كل سنة ابتداء من تاريخ دخولهم الخدمة في كل من المدارس على حدة بالنسبة لوضعهم الخاص في كل منها. مادة 35 جديدة: اذا توفي احد افراد الهيئة التعليمية وهو ما يزال في الخدمة, تعطى عائلته كامل تعويض الصرف الذي كان يستحقه فيما لو صفي له, وتطبق فيما يتعلق بتعيين افراد العائلة الذي لهم الحق في التعويض وبتوزيعه عليهم احكام القوانين والانظمة المتعلقة بموظفي الدولة. مادة 39 جديدة: تصفى حقوق افراد الهيئة التعليمية عند صرفهم من الخدمة او استقالته. ويحق لمن صرف من الخدمة لسبب غير تأديبي او استقال منها, في حال عودته الى ممارسة التعليم, ان يطلب ضم خدماته السابقة وادخالها في حساب تعويضه الجديد, شرط ان يتقدم بطلبه الى صندوق التعويضات وان يعيد الى الصندوق دفعة واحدة التعويض الذي قبضه او المحسومات التي تقاضاها او المترتبة عليه, وذلك في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ استئنافه الخدمة تحت طائلة سقوط الحق. تطبق هذه القاعدة على من صرفوا من الخدمة واستقالوا, وعادوا الى مزاولة التعليم قبل صدور هذا القانون, شرط ان يتقدموا بطلب الضم وان يعيدوا التعويض الذي قبضوه او المحسومات التي تقاضوها او المترتبة عليهم, في مهلة ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القانون تحت طائلة سقوط الحق. '' مادة 40 جديدة: يتمتع صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة المنشأ بقانون 27 اذار 1951 بالشخصية المدنية والاستقلال المالي والاداري. وكل خلاف ينشأ بين الصندوق واصحاب العلاقة تفصل فيه المحاكم العادية. ويدفع من هذا الصندوق تعويضات الصرف من الخدمة المنصوص عليها في المادة 36 من هذا القانون لافراد الهيئة التعليمية المذكورين فيما يلي: 1- افراد الهيئة التعليمية المقيدة اسماؤهم في صندوق التعويضات بتاريخ صدور هذا القانون. 2- افراد الهيئة التعليمية الموجودون في الخدمة قبل صدور هذا القانون وغير المقيدة اسماؤهم في صندوق التعويضات , شرط ان يتقدموا بطلب القيد في الصندوق في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون تحت طائلة سقوط الحق. 3- من يمارس التعليم بعد صدور هذا القانون, شرط تقديم طلب قيد اسمه في الصندوق خلال ستة اشهر من تاريخ مباشرته العمل تحت طائلة سقوط الحق عن كل خدمة سابقة. فيما عدا هذه الحالات يعتبر كل فرد من افراد الهيئة التعليمية كأنه دخل الخدمة, فيما عنى تعويض الصرف , من تاريخ قيد اسمه في صندوق التعويضات . مادة 41 جديدة: يغذى الصندوق من المحسومات المقتطعة وفقا لاحكام المادة21 المعدلة من هذا القانون وبمساعدة ترصد سنويا في موازنة وزارة التربية الوطينة اتماما لحساب التعويضات . مادة 42 جديدة: يتولى ادارة الصندوق مدير يعاونه محاسب والعدد اللازم من الموظفين. يعين المدير والمحاسب بقرار من وزير التربية الوطنية بناء على انهاء مجلس الادارة واقتراح المدير العام, ويعين الموظفون بقرار من مجلس ادارة الصندوق بناء على اقتراح المدير. مادة 43 جديدة: يشرف على ادارة الصندوق مجلس ينشأ بمرسوم ولمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد ويتألف كما يلي: - المدير العام لوزارة التربية الوطنية رئيسا - مندوب عن وزارة العدل عضوا - مندوب عن وزارة المالية عضوا - مندوب عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عضوا - مندوبان يختارهما اصحاب المعاهد الخاصة وتصادق عليهما وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عضوا - مندوبان عن نقابة معلمي المدارس الخاصة يختارهما مجلس النقابة وتصادق. عليهما وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عضوا '' مادة 45 جديدة: يضع المجلس نظاما داخليا له على ان هذا النظام لا يعتبر نافذا الا بعد مصادقته من وزارتي التربية الوطنية والعمل والشؤون الاجتماعية. مادة 46 جديدة: تحدد تعويضات رئيس واعضاء المجلس بمرسوم بناء على اقتراح وزارة التربية الوطنية. وتحدد رواتب وتعويضات موظفي ادارة الصندوق بقرار من مجلس الادارة. مادة 59 جديدة: ان التعويضات العائدة للخدمات السابقة لتاريخ اول نيسان سنة 1951 هي عى عاتق المعاهد الخاصة من مجانية وغير مجانية وتدفع لمستحقيها عند صرفهم من الخدمة بمعدل شهر عن كل من الخمس سنوات الاولى ونصف شهر عن كل سنة من المدة الباقية. يتحمل الصندوق نصف الشهر الاخر في الحالات المنصوص عليها في المادتين 31 و 35 من هذا القانون وتتحمل المدرسة هذا النصف الاخر في غير الحالات المنصوص عليها في هاتين المادتين. ويؤخذ اساسا لحساب هذه التعويضات في المدارس المجانية معدل الرواتب الشهرية التي كان يتقاضاها صاحب العلاقة خلال السنتين الاخيرتين ويتحمل صندوق التعويضات الفرق الناتج عن هذا التعديل. اما التعويضات العائدة لخدمات افراد الهيئة التعليمية في المدارس المجانية وغير المجانية عن المدة الواقعة بعد اول نيسان 1951 فتطبق عليها احكام هذا القانون شرط ان تدفع للصندوق عن هذه المدة جميع المحسومات المترتبة بمقتضى احكام الفقرة الثانية فقط من المادة7 من المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12 حزيران 1959 على افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك والمستفيدين من احكام هذا القانون, وذلك في مهلة ثلاث سنوات تاريخ صدور هذا القانون تحت طائلة سقوط الحق عن كل مدة خدمة لا تؤدى عنها المحسومات كاملة.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 62 تاريخ 23/11/1967, المادة 6, 27/11/1967
تعدل المادة 21 الصادر بقانون 15/6/1956 والمعدلة بموجب القانون المنشور بموجب المرسوم رقم 17384 تاريخ 2/9/1964 واستبدلت بالمادة الجديدة التالية: تدفع رواتب افراد الهيئة التعليمية في اخر كل شهر سحابة اشهر السنة المدرسية الاثني عشر. على رئيس المدرسة, او من يقوم مقامه, ان يقتطع من الراتب الشهري المستحق لافراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك, دون التعويض العائلي, المحسومات نفسها التي تقتطع من رواتب معلمي المدارس الرسمية. تحدد مساهمة المدرسة في تغذية صندوق التعويضات بمقدار اثنين بالمئة من مجموع رواتب افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك, في الاقسام التكميلية والثانوية وواحد بالمئة في الاقسام الابتدائية. تدفع المحسومات , ومساهمة اصحاب المدارس , من قبل رئيس المدرسة او من يقوم مقامه الى صندوق التعويضات المنصوص عنه في الباب الخامس من هذا القانون مرة كل ثلاثة اشهر وذلك في النصف الاول من كل شهر من اشهر كانون الثاني ونيسان وتموز وتشرين الاول من السنة. وكل مبلغ لا يدفع في المهلة المذكورة يزاد حكما بنسبة نصف بالالف عن كل أخير.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 13 تاريخ 04/02/1971, المادة 1, 18/02/1971
الغيت احكام المواد 6 و15 و16 و17 و18 و21 و31 و34 ممن قانون 15 حزيران 1956 وتعديلاته المتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة واستبدلت بالاحكام التالية:
المادة 6:
أ- يتألف ملاك الهيئة التعليمية من اربع فئات :
- فئة حادقات الاطفال فئة المعلمين وهم يعملون في صفوف المرحلة الابتدائية او الروضة او في كليهما معا.
- فئة المعلمين وهم في صفوف المرحلة الابتدائية او المتوسطة او في كليهما معا.
- فئة اساتذة التعليم الثانوي وهم يعملون في صفوف المرحلة المتوسطة او الثانوية او في كليهما معا.
تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء شروط تعيين حادقات الاطفال ونظام عملهم وسلسلة رواتبهم. كما تحدد بالمرسوم ذاته الاحكام الانتقالية المتعلقة بالعاملين في رياض الاطفال بتاريخ صدوره.
ب - ان حاملي الشهادات العاملين في رياض الاطفال بتاريخ نفاذ هذا القانون يثبتون حكما في الملاك بالدرجة التي تتفق وشهاداتهم شرط ان يكون قد انقضى على عملهم في مرحلة الروضة سنتان على الاقل.
اما المدرسون في هذه المرحلة الذين لم يكن قد انقضى على عملهم في هذه المرحلة سنتان فيثبتون او يصرفون ن الخدمة فور انقضاء هذه المهلة. يحتفظ المثبتون وفقا لاحكام هذه الفقرة بحقوقهم فيما يتعلق بالراتب ويستفيدون من نظام الاطفال المنصوص عنه في الفقرة (ا) السابقة اذا توفرت فيهم الشروط الملحوظة في النظام المذكور.
كل زيادة تطرأ على الراتب من جراء هذا القانون لا تنفذ الا اعتبارا من مطلع العام المدرسي الذي يلي صدور هذا القانون.
المادة 15: على الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك ان يقوموا بالتدريس بالتدريس الفعلي في الاسبوع:
- طيلة اوقات الدوام المدرسي في رياض الاطفال بالنسبة الى العاملين في مرحلة الروضة. - 24 حصة على الاقل و30 حصة على الاكثر في المرحلة الابتدائية
- 20 حصة على الاقل و24 حصة على الاكثر في المرحلة المتوسطة
- 15 حصة على الاقل و18 حصة على الاكثر في المرحلة الثانوية وتعتبر الحصة بين 45 و60 دقيقة وعند الاشتراك في التدريس في اكثر من مرحلة تعتبر حصص العمل حصص المرحلة التي يعمل بها اكثر.
' مادة 16: لا يحق لافراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك العمل في اكثر من مدرسة في ان واحد, غير انه يجوز الذين يقومون بالتدريس في مرحلة التعليم الثانوي او ما يعادلها في التعليم المهني او الفني والداخلين في ملاك احدى المدارس ان يتعاقدوا مع مدرسة او مدارس اخرى على ان لا يتجاوز مجموع ساعات عملهم في الاسبوع 30 حصة او ساعة.
مادة 17:
ا- لرئيس المدرسة ان يتعاقد لمدة سنتين على الاكثر وبشروط خاصة, مع اشخاص يحملون شهادات علمية اقلها الشهادة الابتدائية العالية او ما يعادلها قانونا.
ويكون راتبهم على اقل تعديل بنسبة حصص عملهم محسوبا على اساس الراتب القانوني في الملاك. وعند انقضاء مدة السنتين على رئيس المدرسة اما صرفهم او تثبيتهم في الفئة والدرجة التي تتفق مع شهاداتهم العلمية.
وتطبقْ عليهم في حالة الصرف او التثبيت احكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثانية عشرة.
- اذا انتقل احد افراد الهيئة التعليمية الى مدرسة اخرى, دونما انقطاع عن التعليم, بعد انقضاء السنتين على الاقل يدخل حكما في الملاك وتضم خدماته في صندوق التعويضات , مع مراعاة احكام المادة 39 الجديدة من القانون.
وعلى هذه المدرسة ان تدفع له على الاقل الحد الادنى للراتب الموازي لشهادته في الملاك على ان يحتفظ بالنسبة الى صندوق التعويضات بالرتبة والدرجة السابقتين اما اذا عاد الى المدرسة ذاتها فيدخل حكما في الملاك ويكون راتبه في المدرسة موازيا, كحد ادنى للراتب الذي كان يتقاضاه يوم تركه المدرسة التي يعود اليها, وذلك مع مراعاة احكام المادة 39 الجديدة من القانون.
مادة 18: يحق للاشخاص الذين يقومون بالتدريس في السنوات الثلاث الاخيرة من مرحلة التعليم الثانوي او ما يعادلها في التعليم المهني او الفني ان يتعاقدوا مع مدرسة او عدة مدارس على ان لا يتجاوز مجموع ساعات عملهم في الاسبوع في مختلف المدارس 30 ساعة او حصة. كما يحق لرئيس المدرسة ان يتعاقد بشروط خاصة مع اشخاص ذوي مؤهلات :
1- لتدريس اللغات والمواد الثقافية المتعلقة بها
2- لتدريس مواد فنية غير داخلة في المنهاج يوافق عليها بقرار من المدير العام للتربية الوطنية. ولا يدخل هؤلاء الاشخاص في الملاك ما لم يحصل الاتفاق على ذلك بين الطرفين.
'' مادة 21: تدفع رواتب افراد الهيئة التعليمية في اخر كل شهر سحابة اشهر السنة المدرسية الاثني عشر. على رئيس الللمدرسة, او من يقوم مقامه, ان يقتطع من الراتب الشهري المستحق لافراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك, دون التعويض العائلي, المحسومات نفسها التي تقتطع من رواتب معلمي المدارس الرسمية تحدد مساهمة المدرسة في تغذية صندوق التعويضات بمقدار اثنين بالمئة من مجموع راتب افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك, في المرحلتين المتوسطة والثانوية وواحد بالمئة في المرحلتين الابتدائية ورياض الاطفال تدفع المحسومات ومساهمة اصحاب المدارس , من قبل رئيس المدرسة او من يقوم مقامه, الى صندوق التعويضات المنوص عنه في الباب الخامس من هذا القانون مرة كل ثلاثة اشهر ذلك في النصف الاول من كل شهر من اشهر كانون الثاني ونيسان وتموز وتشرين الاول من السنة. وكل مبلغ لا يدفع في المهلة المذكورة يزاد حكما بنسبة نصف بالالف عن كل يوم تأخير.
مادة 31:
أ- يحق لكل فرد من افراد الهيئة التعليمية ان يطلب صرفه من الخدمة كما يحق لرئيس المدرسة ان يصرفه في احدى الحالات التالية:
1- اذا بلغ السن التي تنتهي فيها حكما خدمة موظفي الدولة.
2- اذا زاول مهنة التدريس ثلاثين سنة على الاقل دون انقطاع وبلغت سنة الخامسة والخمسين, الا اذا كان الانقطاع عن العمل مسببا عن عذر شرعي.
3- اذا اصيب بداء يعجزه عن العمل بموجب قرار اللجنة الطبية المختصة بالموظفين في وزارة الصحة العامة.
ب - يحق لكل من زاول مهنة التدريس خمسا وعشرين سنة على الاقل دون انقطاع ان يطلب صرفه من الخدمة.
واذا عاد الى ممارسة التعليم فلا يستفيد من المميزات التي يتمتع بها افراد الهيئة التعليمية الداخلون في الملاك والمسجلون في صندوق التعويضات , ويبقى للمدرسة ان ترتبط معه بشروط خاصة وبعقد سنوي قابل للتجديد لاكثر من سنتين خلافا للمادة 17 من القانون. '
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الثانية) بموجب قانون رقم 260 تاريخ 06/10/1993, المادة 3, 14/10/1993
الغي نص كل من الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 21 من القانون الصادر بتاريخ 15/06/1956 والمتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتعديلاته واستعيض عنه بالنص الاتي:
"على رئيس المدرسة او من يقوم مقامه ان يقتطع من الراتب الشهري المستحق لافراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك, دون التعويض العائلي, المحسومات نفسها التي تقتطع من رواتب معلمي المدارس الرسمية, ومن الاجر الشهري لافراد الهيئة التعليمية غير الداخلين في الملاك, المحسومات المترتبة بمقتضى احكام الفقرة الثانية من المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959" "تحدد مساهمة المدرسة في تغذية صندوق التعويضات بمقدار ثمانية ونصف بالمئة من مجموع رواتب افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك وغير الداخلين فيه, وذلك في جميع المراحل".
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 445 تاريخ 29/07/2002, المادة 1, 01/08/2002
يلغى نص كل من المادتين (21) و(43) من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة الصادر بتاريخ 15/6/1956 وتعديلاته، ويستعاض عنه بالنص الآتي:
مادة 21 جديدة:
1- تدفع رواتب أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة في آخر كل شهر سحابة أشهر السنة المدرسية الإثني عشر.
2- على رئيس المدرسة أو من يقوم مقامه وفقا للأصول أن يقتطع من الراتب الشهري المستحق لأفراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك، دون التعويض العائلي، المحسومات المترتبة بمقتضى المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة).
3- تحدد مساهمة المدرسة في تغذية صندوق التعويضات بنسبة ستة بالمئة من مجموع رواتب أفراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك بحكم القانون على أن تطبق هذه الفقرة ابتداء من 1/10/2001.
4- يدفع رئيس المدرسة أو من يقوم مقامه المحسومات ومساهمة أصحاب المدارس وفقا للأصول إلى صندوق التعويضات المنصوص عليه في الباب الخامس من هذا القانون مرة كل ثلاثة أشهر وذلك في النصف الثاني من كل من أشهر كانون الأول وآذار وحزيران وأيلول من كل سنة وفي حال تعذر الدفع ضمن المهلة المحددة ترسل إدارة المدرسة كتابا إلى صندوق التعويضات تبين فيه أسباب التأجيل، وفي مطلق الأحوال، يجب أن تسدد جميع المبالغ المستحقة في مهلة أقصاها نهاية السنة المدرسية العائدة لها، تحت طائلة إتخاذ التدابير المنصوص عليها في الفقرة (6) من هذه المادة.
5- لمرة واحدة وبشكل استثنائي، تعطى جميع المدارس مهلة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون للتقدم بطلب تسوية أوضاعها المالية تجاه صندوق التعويضات، وتعفى المدارس التي تتقدم بطلب التسوية من جميع الغرامات المترتبة على المبالغ المستحقة عليها تجاه الصندوق. كما تعطى المدارس التي تتقدم بالطلب المذكور مهلة ثماني سنوات اعتبارا من إنقضاء مهلة الستة أشهر، لتسديد جميع المتوجبات المالية والمستحقات لصندوق التعويضات المترتبة لغاية 30/9/2001 على دفعات فصلية متساوية ويؤدي عدم تقدم المدارس المعنية بطلب التسوية و/أو عدم تسديد أي دفعة من الدفعات الفصلية المذكورة في هذه الفقرة إلى ترتبها كلها دفعة واحدة، وتطبق في هذه الحالة التدابير المبنية في الفقرة (6) من هذه المادة.
- كل مخالفة لأحكام هذه المادة تعرض المخالف للتدابير التالية:
أ) تنبيه خطي صادر عن مجلس الإدارة بشخص رئيسه بوجوب الدفع خلال مهلة أقصاها شهران من تاريخ التبليغ.
ب) عند إنقضاء المهلة, لمجلس الإدارة أن يفرض غرامة تأخير بنسبة 2% (إثنان بالمئة) عن كل شهر تأخير على أن
لا تتجاوز قيمة الغرامة مقدار المبالغ المتوجبة أصلا.
ج) في حال تكررت المخالفة يحق لمجلس الإدارة أن يرفع إلى وزير التربية والتعليم العالي لأئحة بأسماء المدارس
المخالفة طالبا منه اعتماد الإجراءات المناسبة.
د) إذا إرتأى وزير التربية والتعليم العالي وجوب إقفال المدرسة لمدة معينة أو نهائيا يرفع ذلك إلى مجلس الوزراء.
هـ) في حال صدور مرسوم الإقفال الدائم, على المدرسة أن تتحمل كامل التعويضات المستحقة لأفراد الهيئة التعليمية
العاملين فيها وتعتبر هذه التعويضات المستحقة من الديون الممتازة بعد دين الدولة.
و) تعتبر الديون الناتجة عن المساهمات والمحسومات والغرمات المستحقة لصالح صندوق التعويضات من الديون
الممتازة بعد دين الدولة, ويجاز لإدارة الصندوق تحصيلها وفقا لأصول تحصيل ديون الدولة.
ز) يحظر توظيف أموال صندوق التعويضات إلا في سندات الخزينة اللبنانية وفي المصارف التجارية اللبنانية التي
تحتل المراكز العشرين الأولى بالنسبة لحجم الميزانية أو حجم الودائع. يتم التوظيف في المصارف التجارية بالليرة
اللبنانية أو بأية عملة أو عملات أخرى على أن تحدد النسبة التي يجوز توظيفها في سندات الخزينة وبالعملات الأجنبية
بقرار من مجلس إدارة الصندوق.
ح) في حال حصول عجز في صندوق التعويضات يغطى هذا العجز بزيادة نسبة كل من المحسومات المتوجبة على أفراد الهيئة التعليمية ومساهمة أصحاب المدارس, على أن يتم إقرار ذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير
التربية والتعليم العالي وبعد إنهاء مجلس إدارة الصندوق.
مادة 43 جديدة:
يشرف على إدارة الصندوق مجلس يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويتألف من:
- مدير عام التربية - رئيسا
- ممثل عن وزارة العدل - عضوا
- أربعة ممثلين عن أصحاب المدارس الخاصة (يختارهم أصحاب الإجازات العشر الأكثر مساهمة في تغذية الصندوق خلال
السنوات الثلاث التي تسبق التعيين ذلك بموجب تقرير تضعه إدارة الصندوق لهذه الغاية) - أعضاء
- أربعة ممثلين عن أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة يختارهم مجلس النقابة - أعضاء.
مُددت (الفقرة الخامسة) بموجب قانون رقم 669 تاريخ 04/02/2005, المادة 1, 10/02/2005
تمدد لفترة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية المهل الواردة في المواد 21 (الفقرة الخامسة) و39 و40 (الفقرة الثالثة) و48 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة الصادر بتاريخ 15/6/ 1956، والمادة السابعة من القانون رقم 446 تاريخ 29/7/ 2002.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة (2)) بموجب قانون نافذ حكما رقم 2 تاريخ 03/04/2025, المادة 1, 03/04/2025
عدلت الفقرة (2) من الـمادة /21/ من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة وتعديلاته تاريخ 15/6/1956 لتصبح على الشكل التالي:
«الفقرة (2) من الـمادة /21/ الجديدة:
على رئيس الـمدرسة او من يقوم مقامه قانوناً، ان يقتطع، وفقا للأصول، من الراتب الشهري الـمستحق لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة، الداخلين وغير الداخلين في الـملاك، دون التعويض العائلي، الـمحسومات الـمترتبة بموجب الـمادة السادسة من الـمرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ
29/6/1983 وتعديلاته.»
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة (3)) بموجب قانون نافذ حكما رقم 2 تاريخ 03/04/2025, المادة 2, 03/04/2025
عدلت الفقرة (3) من الـمادة /21/ من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة وتعديلاته تاريخ 15/6/1956 لتصبح على الشكل التالي:
«الفقرة (3) الجديدة:
تحدد مساهمة الـمدرسة في تغذية صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصـة بـنـسـبـة ثـمـانـيـة بالـمـئـة من مجموع الرواتب والـمساعدات بحـسـب العملة التي تدفع لأفراد الهيئة التعليمية الداخلين وغير الداخلين في الـملاك بحكم القانون على أن تطبق هذه الفقرة ابتداءً من
1/10/2023».
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة (4)) بموجب قانون نافذ حكما رقم 2 تاريخ 03/04/2025, المادة 4, 03/04/2025
عدلت الفقرة (4) من الـمادة /21/ من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة وتعديلاته تاريخ 15/6/1956 لتصبح على الشكل التالي:
«الفقرة (4) الجديدة:
يدفع رئيس الـمدرسة او من يقوم مقامه الـمحسومات ومساهمة أصحاب الـمدارس وفقاً للأصول الى صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة الـمنصوص عليه في الباب الخامس من هذا القانون بموجب جداول مفصلة لكل من الداخلين وغير الداخلين في الـملاك مرة كل ثلاثة أشهر وذلك في النصف الثاني من كانون الثاني وآذار وحزيران وأيلول من كل سنة. وفي حال تعذر الدفع ضمن الـمهلة الـمحددة ترسل إدارة الـمدرسة كتاباً الى إدارة صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة تبيّن فيه أسباب التأجيل، وفي مطلق الاحوال يجب أن تسدد جميع الـمبالغ الـمستحقة في مهلة أقصاها نهاية السنة الـمدرسية العائدة لها، تحت طائلة اتخاذ التدابير الـمنصوص عليها في الفقرة (6) من هذه الـمادة. على أن تحوّل ادارة صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة بتاريخ 30 ايلول من كل سنة الى صندوق التقاعد الـمحسومات والـمساهمة الـمدفوعة من الـمدارس عن الـمتعاقدين اضافة الى نسبة 2% كحد أقصى من مجموع رأس مال صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة، وذلك بناءً على قرار يتخذ في مجلس الادارة«.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة (3)) بموجب قانون رقم 5 تاريخ 15/05/2025, المادة 1, 16/05/2025
مادة وحيدة:
1 ــ تلغى الـمادة الأولى من القانون النافذ حكما رقم 2 الصادر بتاريخ 3/4/2025.
2 ــ تعدل الـمادة الثانية من القانون النافذ حكماً رقم 2 الصادر بتاريخ 3/4/2025 لتصبح كما يلي:
عدلت الفقرة (3) من الـمادة /21/ من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة وتعديلاته تاريخ 15/6/1956 لتصبح على الشكل التالي:
«الفقرة (3) الجديدة:
تحدد مساهمة الـمدرسة في تغذية صندوق التعويضات بنسبة ستة بالـمئة من مجموع رواتب أفراد الهيئة التعليمية الداخلين في الـملاك بحكم القانون يضاف اليها والى حين صدور قانون جديد يحدد سلسلة الرتب والرواتب لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة، الأجور الإضافية والـمساعدات التي تعطى لأفراد الهيئة التعليمية تعويضا عن انهيار العملة اللبنانية".
3 ــ تلغى الـمادة الثالثة من القانون النافذ حكما رقم 2 الصادر بتاريخ 3/4/2025.
4 ــ تعدل الـمادة الرابعة من القانون النافذ حكما رقم 2 الصادر بتاريخ 3/4/2025 لتصبح كما يلي:
عدلت الفقرة (4) من الـمادة /21/ من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة وتعديلاته تاريخ 15/6/1956 لتصبح على الشكل التالي:
«الفقرة (4) الجديدة:
يدفع رئيس الـمدرسة أو من يقوم مقامه الـمحسومات ومساهمة أصحاب الـمدارس وفقا للأصول الى صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة الـمنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون بموجب جداول مفصلة لكل من الداخلين في الـملاك مرة كل ثلاثة أشهر، وذلك في النصف الثاني من كانون الثاني وآذار وحزيران وأيلول من كل سنة. وفي حال تعذر الدفع ضمن الـمهلة الـمحددة ترسل إدارة الـمدرسة كتابا إلى إدارة صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة تبين فيه أسباب التأجيل، وفي مطلق الأحوال يجب أن تسدد جميع الـمبالغ الـمستحقة في مهلة أقصاها نهاية السنة الـمدرسية العائدة لها، تحت طائلة اتخاذ التدابير الـمنصوص عليها في الفقرة (6) من هذه الـمادة.
5 ــ تبقى الـمادة الخامسة من القانون النافذ حكما رقم 2 الصادر بتاريخ 3/4/2025 من دون تعديل.
الـمادة السادسة: يعدل البندان 1 و2 من الفقرة أ من أولاً: في باب النفقات من الـمادة 2، وتعدل الفقرة 2 مـن البند أ مـن البـنـد 3 مـن القانون رقـم 515 تـاريـخ 6/6/1996 (تنظيم الـموازنة الـمدرسية ووضع أصول تحديد الاقساط الـمدرسية في الـمدارس الخاصة غير الـمجانية) ليصبحا على الشكل التالي:
ــ الرواتب الـمستحقة وفقاً للقانون وملحقاتها القانونية العائدة لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة مضافاً إليها، وإلى حين صدور قانون جديد يحدد سلسلة الرتب والرواتب لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة، الأجور الإضافية والـمساعدات التي تعطى لأفراد الهيئة التعليمية تعويضاً عن انهيار العملة اللبنانية.
ــ الأجور وملحقاتها القانونية، العائدة لأفراد الهيئة التعليمية غير الداخلين في الـملاك والـمحسوبة على أساس ما يستحق للداخلين في الـملاك الذي يحملون الشهادة نفسها ويؤمنون ساعات العمل نفسها مع مراعاة أحكام الـمادة 4 من قانون 15 حزيران 1956 وتعديلاته ومراعاة الأقدمية، مضافا إليها، وإلى حين صدور قانون جديد يحدد سلسلة الرتب والرواتب لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة، الأجور الإضافية والـمساعدات التي تعطى لأفراد الهيئة التعليمية تعويضاً عن انهيار العملة اللبنانية.
«الفقرة (2) أ من الـمادة (3) الجديدة:
براءة ذمة مالية سنوية تصدر عن ادارة صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة، تثبت أن الـمدرسة سددت ما عليها من محسومات ومساهمة عن افراد الهيئة التعليمية الدخلين حكما في الـملاك لديها، على ان ترفق براءة الذمة بصورة مصدقة بختم ادارة صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة عن بيان الـمعلومات الـمقدم من الـمؤسسات التربوية الخاصة عن الـمتعاقدين وعن الدخلين في الـملاك مرفق معه جدول اسمي بأفراد الهيئة التعليمية يحتوي على الراتب والـمساعدات الاضافية التي يتقاضاها كل فرد من أفراد الهيئة التعليمية تعويضا عن انهيار العملة اللبنانية، مدقق فيه وبمحتواه بالـمقارنة مع القيود الـمحاسبية للـمدرسة والـمستندات والوثائق الـمثبتة لها من قبل مدقق حسابات مستقل من بين خبراء الـمحاسبة الـمجازين الـمصنفين في نقابة خبراء الـمحاسبة الـمجازين تعينه الـمدرسة يعد تقريرا مسببا يؤكد هذه الـمعلومات ويرفق مع الجدول الاسمي الـمذكور".
7 ــ تعدل الـمادة السابعة من القانون النافذ حكما رقم 2 الصادر بتاريخ 3/4/2025 لتصبح كما يلي:
إلى حين صدور قوانين سلسلة رتب ورواتب جديدة تحدد رواتب الـمتقاعدين، تضاعف الـمعاشات التقاعدية لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة الـمستفيدين من نظام التقاعد الذين صفيت معاشاتهم على أساس الجدول رقم 17 من القانون رقم 46/2017 وما قبله بقرار من مجلس إدارة الصندوق آخذين بعين الاعتبار قدرة وملاءة الصندوق الـمالية. أما الذين تصفى تعويضاتهم ومعاشاتهم التقاعدية استنادا الى هذا القانون، فعلى مجلس إدارة صندوق التعويضات تحديد الـمستفيدين ونسبة استفادتهم بموجب لوائح تصدر عنها تراعي القدرة والـملاءة الـمالية للصندوق، على أن تقر بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي.
8 ــ تطبق أحكام هذا القانون ابتداء من تاريخ 1/10/2025.
9 ــ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة (2)) بموجب قانون رقم 12 تاريخ 12/06/2025, المادة 1, 12/06/2025
عدلت الفقرة (2) من الـمادة /21/ من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة وتعديلاته تاريخ 15/6/1956 لتصبح على الشكل التالي:
«الفقرة (2) من الـمادة /21/ الجديدة:
على رئيس الـمدرسة او من يقوم مقامه قانوناً، ان يقتطع، وفقا للأصول، من الراتب الشهري الـمستحق لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة، الداخلين وغير الداخلين في الـملاك، دون التعويض العائلي، الـمحسومات الـمترتبة بموجب الـمادة السادسة من الـمرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته.»
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة (3)) بموجب قانون رقم 12 تاريخ 12/06/2025, المادة 2, 12/06/2025
عدلت الفقرة (3) من الـمادة /21/ من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة وتعديلاته تاريخ 15/6/1956 لتصبح على الشكل التالي:
«الفقرة (3) الجديدة:
تحدد مساهمة الـمدرسة في تغذية صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصـة بـنـسـبـة ثـمـانـيـة بالـمـئـة من مجموع الرواتب والـمساعدات بحـسـب العملة التي تدفع لأفراد الهيئة التعليمية الداخلين وغير الداخلين في الـملاك بحكم القانون على أن تطبق هذه الفقرة ابتداءً من 1/10/2023».
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة (4)) بموجب قانون رقم 12 تاريخ 12/06/2025, المادة 4, 12/06/2025
عدلت الفقرة (4) من الـمادة /21/ من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة وتعديلاته تاريخ 15/6/1956 لتصبح على الشكل التالي:
«الفقرة (4) الجديدة:
يدفع رئيس الـمدرسة او من يقوم مقامه الـمحسومات ومساهمة أصحاب الـمدارس وفقاً للأصول الى صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة الـمنصوص عليه في الباب الخامس من هذا القانون بموجب جداول مفصلة لكل من الداخلين وغير الداخلين في الـملاك مرة كل ثلاثة أشهر وذلك في النصف الثاني من كانون الثاني وآذار وحزيران وأيلول من كل سنة. وفي حال تعذر الدفع ضمن الـمهلة الـمحددة ترسل إدارة الـمدرسة كتاباً الى إدارة صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة تبيّن فيه أسباب التأجيل، وفي مطلق الاحوال يجب أن تسدد جميع الـمبالغ الـمستحقة في مهلة أقصاها نهاية السنة الـمدرسية العائدة لها، تحت طائلة اتخاذ التدابير الـمنصوص عليها في الفقرة (6) من هذه الـمادة. على أن تحوّل ادارة صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة بتاريخ 30 ايلول من كل سنة الى صندوق التقاعد الـمحسومات والـمساهمة الـمدفوعة من الـمدارس عن الـمتعاقدين اضافة الى نسبة 2% كحد أقصى من مجموع رأس مال صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة، وذلك بناءً على قرار يتخذ في مجلس الادارة».