المادة 34
(عدلت بموجب قانون 260/1993 )
في الحالات المنصوص عليها في المادة 31 من هذا القانون وفي حالة الوفاة, تطبق على افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك فيما يتعلق بتصفية تعويض الصرف من الخدمة واحتسابه, الاحكام المطبقة على افراد الهيئة التعليمية في المدارس الرسمية.
وفي الحالات الاخرى يكون مقدار التعويض مساويا لراتب شهر واحد عن كل سنة خدمة على ان يعتمد في حساب التعويض الراتب المستحق في الشهر الاخير من الخدمة الفعلية, وتضاف الى هذا الراتب نسبة:
40% لحادقات الاطفال والمدرسين والمعلمين.
60% لاساتذة التعليم الثانوي.
اما المتعاقدون فيعطون تعويضا يعادل راتب شهر عن كل سنة بالنسبة الى وضعهم الخاص في كل مدرسة, ويعتمد في حساب التعويض اجر الشهر الاخير من الخدمة الفعلية.
ولا تعتمد في حساب تعويض الصرف كل خدمة تؤدي قبل اكمال الثامنة عشرة وبعد بلوغ السن القانونية التي تنتهي فيها خدمة موظفي الدولة, ولا يعتد بأي تصحيح سن لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة بعد صدور مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17384 تاريخ 02/09/1964.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 17384 تاريخ 02/09/1964, المادة 1, 10/09/1964
مادة 1: الغيت المواد 17 و21 و29 و31 و34 و35 و39 و40 و40 و41 و 42 و43 و46 و59 من قانون 15 حزيران 1956 المتلعق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة واستبدلت منها الاحكام الاتية: مادة 17 جديدة: لرئيس المدرسة ان يتعاقد مع اشخاص ذوي مؤهلات لمدة سنتين على الاكثر وفقا لشروط خاصة وعند اقتضاء مدة السنتين يتوجب عليه اما صرفهم من الخدمة او تثبيتهم في الفئة والدرجة التي تتفق مع مؤهلاتهم العلمية. واذا انتقل صاحب العلاقة الى مدرسة اخرى او عاد الى مزاولة العمل في المدرسة نفسها بعد صرفه, يدخل حكما في الملاك وتطبق عليه عند التثبيت او الصرف من الخدمة احكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثانية عشرة. مادة 21 جديدة: تدفع رواتب افراد الهيئة التعليمية في اخر كل شهر سحابة اشهر السنة المدرسية الاثني عشرة. على رئيس المدرسة, او من يقوم مقامه, ان يقتطع من الراتب الشهري المستحق لافراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك, دون التعويض العائلي, المحسومات نفسها التي تقتطع من رواتب معلمي المدارس الرسمية. تحدد مساهمة المدرسة في تغذية صندوق التعويضات بمقدار اثني بالمئة من مجموع رواتب افراد الهيئة التعليمية في الاقسام التكميلية والثانوية وواحد بالمئة في الاقسام الابتدائية. تدفع المحسومات , ومساهمة اصحاب المدارس , من قبل رئيس المدرسة او من يقوم مقامه الى صندوق التعويضات المنصوص عنه في الباب الخامس من هذا القانون مرة كل ثلاثة اشهر وذلك في العشرة ايام الاولى من كل من اشهر كانون الثاني ونيسان وتموز وتشرين الاول من السنة. وكل مبلغ لا يدفع في المهلة المذكورة يزاد حكما بنسبة نصف بالالف عن كل يوم تأخير. مادة 29 جديدة: يحق لرئيس المدرسة ان يصرف من الخدمة اي فرد من افراد من افراد الهيئة التعليمية على ان يرسل اليه بذلك كتابا مضمونا مع الاشعار بالاستلام قبل الخامس عشر من شهر تموز من كل سنة والا اعتبر مرتبطا بالمعهد للسنة المدرسية التالية: واذا حصل الصرف خلال السنة الدراسية لغير الاسباب التأديبية او الصحية بناء على قرار اللجنة الطبية المختصة بالموظفين في وزارة الصحة العامة يتوجب على رئيس المدرسة رفع مرتباته حتى اخر السنة الدراسية. في حالات الصرف غير التأديبي, لصاحب العلاقة اذا رأى في صرفه اساءة استعمال الحق من قبل المدرسة ان يعترض خلال شهرين امام لجنة تؤلف بمرسوم بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية على الوجه التالي: 1- في المدارس التابعة لمؤسسة: ثلاثة مندوبين ممثلين لاصحاب المدارس يختارون من مدارس تابعة للمؤسسة على ان- يكون احدهم رديفا. ثلاثة مندوبين ينتخبهم المعلمون في مدارس تابعة للمؤسسة على ان يكون احدهم رديفا. مستشارا خاصا مطلعا على امور التعليم الادارية والتربوية والقانونية. '' 2- اما في سائر المدارس الخاصة فتشكل اللجنة المنصوص عنها في الفقرة السابقة من: - احد القضاة المتقاعدين - ثلاثة ممثلين عن اصحاب المدارس يكون احدهم رديفا - ثلاثة ممثلين عن نقابة المعلمين يكون احدهم رديفا. تشكل هذه اللجان خلال الفصل الاول من كل سنة مدرسية وتكون مهمتها النظر في الاعتراضات التي يقدمها افراد الهيئة التعليمية من اللبنانيين في هذه المدارس والذين يكونون قد قضوا في خدمتها عامين على الاقل ثم صرفوا من الخدمة. وعلى هذه اللجان عند الاقتضاء ان تسوي الخلاف عن طريق اعادة العلاقة الى عمله, واذا تعذر ذلك وتبين ان في صرفه اساءة استعمال الحق, ان تفرض على المؤسسة تعويضا اضافيا يقدر بالنسبة الى اساس الراتب والى عدد سني الخدمة في المؤسسة على ان لا يزيد عن قيمة التعويض المستحق لصاحب العلاقة وان لا يقل عن قيمة راتب الشهرين الاخيرين. تفصل اللجنة في الخلافات بصورة نهائيا ولها ان لا تتقيد باصول المحاكمات العادية. على ان تعطي قرارها بمهلة اقصاها شهران من تاريخ تقديم الاعتراض . مادة 31 جديدة: يحق لكل فرد من افراد الهيئة التعليمية ان يطلب صرفه من الخدمة كما يحق لرئيس المدرسة ان يصرفه, في احدى الحالات التالية: آ- اذا بلغ السن التي تنتهي فيها حكما خدمة موظفي الدولة. ب - اذا زوال مهنة التدريس 25 سنة دون انقطاع الا اذا كان الانقطاع عن العمل مسببا عن عذر شرعي. ج- اذا اصيب بداء يعجزه عن العمل بموجب قرار اللجنة الطبية المختصة بالموظفين في وزارة الصحة. ويحق للاناث من افراد الهيئة التعليمية ان يطلبن صرفهن من الخدمة بسبب زواجهن في مهلة اقصاها نهاية السنة المدرسية التي حصل خلالها عقد الزواج تحت طائلة سقوط الحق وكذلك يعطى هذا الحق للمتزوجات منهن بتاريخ صدور هذا القانون على ان يطبق صرفهن من الخدمة في مهلة اقصاها نهاية السنة المدرسية التي صدر خلالها هذا القانون تحت طائلة سقوط الحق. '' مادة 34 جديدة: في الحالات المنصوص عليها في المادة 31 من هذا القانون, يعطى افراد الهيئة التعليمية البنانيون الداخلون في الملاك عند صرفهم من الخدمة تعويضا يعادل راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية لغاية العاشرة وراتب شهرين عن كل سنة بعد العاشرة, على ان يطبق معدل الشهر المضاعف ابتداء من اول نيسان 951 وان كانت مدة الخدمة السابقة اكثر من عشر سنوات . يعتمد في تصفية تعويض الصرف متوسط الراتب المستحق وفقا للقانون في السنتين الاخيرتين من الخدمة الفعلية, ولا تدخل التعويضات في حساب الراتب مهما كان نوعها. ولا تعتمد في حساب تعويض الصرف كل خدمة تؤدي قبل اكمال الثامنة عشرة وبعد بلوغ السن القانونية التي تنتهي فيها خدمة موظفي الدولة, ولا يعتد باي تصحيح سن لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة بعد صدور هذا القانون. وفي سائر الحالات , يكون مقدار التعويض معادلا لراتب شهر واحد عن كل سنة خدمة في ذات المدرسة او المؤسسة, على ان يعتمد في تصفية هذا التعويض متوسط الراتب الذي يتقاضاه صاحب العلاقة من المدرسة في السنتين الاخيرتين من خدمته, فيما عدا الحالات المبينة في المادة 31 من هذا القانون. اما المتعاقدون مع مدرسة او اكثر, فيعطون تعويضا يعادل راتب شهر واحد عن كل سنة ابتداء من تاريخ دخولهم الخدمة في كل من المدارس على حدة بالنسبة لوضعهم الخاص في كل منها. مادة 35 جديدة: اذا توفي احد افراد الهيئة التعليمية وهو ما يزال في الخدمة, تعطى عائلته كامل تعويض الصرف الذي كان يستحقه فيما لو صفي له, وتطبق فيما يتعلق بتعيين افراد العائلة الذي لهم الحق في التعويض وبتوزيعه عليهم احكام القوانين والانظمة المتعلقة بموظفي الدولة. مادة 39 جديدة: تصفى حقوق افراد الهيئة التعليمية عند صرفهم من الخدمة او استقالته. ويحق لمن صرف من الخدمة لسبب غير تأديبي او استقال منها, في حال عودته الى ممارسة التعليم, ان يطلب ضم خدماته السابقة وادخالها في حساب تعويضه الجديد, شرط ان يتقدم بطلبه الى صندوق التعويضات وان يعيد الى الصندوق دفعة واحدة التعويض الذي قبضه او المحسومات التي تقاضاها او المترتبة عليه, وذلك في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ استئنافه الخدمة تحت طائلة سقوط الحق. تطبق هذه القاعدة على من صرفوا من الخدمة واستقالوا, وعادوا الى مزاولة التعليم قبل صدور هذا القانون, شرط ان يتقدموا بطلب الضم وان يعيدوا التعويض الذي قبضوه او المحسومات التي تقاضوها او المترتبة عليهم, في مهلة ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القانون تحت طائلة سقوط الحق. '' مادة 40 جديدة: يتمتع صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة المنشأ بقانون 27 اذار 1951 بالشخصية المدنية والاستقلال المالي والاداري. وكل خلاف ينشأ بين الصندوق واصحاب العلاقة تفصل فيه المحاكم العادية. ويدفع من هذا الصندوق تعويضات الصرف من الخدمة المنصوص عليها في المادة 36 من هذا القانون لافراد الهيئة التعليمية المذكورين فيما يلي: 1- افراد الهيئة التعليمية المقيدة اسماؤهم في صندوق التعويضات بتاريخ صدور هذا القانون. 2- افراد الهيئة التعليمية الموجودون في الخدمة قبل صدور هذا القانون وغير المقيدة اسماؤهم في صندوق التعويضات , شرط ان يتقدموا بطلب القيد في الصندوق في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون تحت طائلة سقوط الحق. 3- من يمارس التعليم بعد صدور هذا القانون, شرط تقديم طلب قيد اسمه في الصندوق خلال ستة اشهر من تاريخ مباشرته العمل تحت طائلة سقوط الحق عن كل خدمة سابقة. فيما عدا هذه الحالات يعتبر كل فرد من افراد الهيئة التعليمية كأنه دخل الخدمة, فيما عنى تعويض الصرف , من تاريخ قيد اسمه في صندوق التعويضات . مادة 41 جديدة: يغذى الصندوق من المحسومات المقتطعة وفقا لاحكام المادة21 المعدلة من هذا القانون وبمساعدة ترصد سنويا في موازنة وزارة التربية الوطينة اتماما لحساب التعويضات . مادة 42 جديدة: يتولى ادارة الصندوق مدير يعاونه محاسب والعدد اللازم من الموظفين. يعين المدير والمحاسب بقرار من وزير التربية الوطنية بناء على انهاء مجلس الادارة واقتراح المدير العام, ويعين الموظفون بقرار من مجلس ادارة الصندوق بناء على اقتراح المدير. مادة 43 جديدة: يشرف على ادارة الصندوق مجلس ينشأ بمرسوم ولمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد ويتألف كما يلي: - المدير العام لوزارة التربية الوطنية رئيسا - مندوب عن وزارة العدل عضوا - مندوب عن وزارة المالية عضوا - مندوب عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عضوا - مندوبان يختارهما اصحاب المعاهد الخاصة وتصادق عليهما وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عضوا - مندوبان عن نقابة معلمي المدارس الخاصة يختارهما مجلس النقابة وتصادق. عليهما وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عضوا '' مادة 45 جديدة: يضع المجلس نظاما داخليا له على ان هذا النظام لا يعتبر نافذا الا بعد مصادقته من وزارتي التربية الوطنية والعمل والشؤون الاجتماعية. مادة 46 جديدة: تحدد تعويضات رئيس واعضاء المجلس بمرسوم بناء على اقتراح وزارة التربية الوطنية. وتحدد رواتب وتعويضات موظفي ادارة الصندوق بقرار من مجلس الادارة. مادة 59 جديدة: ان التعويضات العائدة للخدمات السابقة لتاريخ اول نيسان سنة 1951 هي عى عاتق المعاهد الخاصة من مجانية وغير مجانية وتدفع لمستحقيها عند صرفهم من الخدمة بمعدل شهر عن كل من الخمس سنوات الاولى ونصف شهر عن كل سنة من المدة الباقية. يتحمل الصندوق نصف الشهر الاخر في الحالات المنصوص عليها في المادتين 31 و 35 من هذا القانون وتتحمل المدرسة هذا النصف الاخر في غير الحالات المنصوص عليها في هاتين المادتين. ويؤخذ اساسا لحساب هذه التعويضات في المدارس المجانية معدل الرواتب الشهرية التي كان يتقاضاها صاحب العلاقة خلال السنتين الاخيرتين ويتحمل صندوق التعويضات الفرق الناتج عن هذا التعديل. اما التعويضات العائدة لخدمات افراد الهيئة التعليمية في المدارس المجانية وغير المجانية عن المدة الواقعة بعد اول نيسان 1951 فتطبق عليها احكام هذا القانون شرط ان تدفع للصندوق عن هذه المدة جميع المحسومات المترتبة بمقتضى احكام الفقرة الثانية فقط من المادة7 من المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12 حزيران 1959 على افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك والمستفيدين من احكام هذا القانون, وذلك في مهلة ثلاث سنوات تاريخ صدور هذا القانون تحت طائلة سقوط الحق عن كل مدة خدمة لا تؤدى عنها المحسومات كاملة.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 13 تاريخ 04/02/1971, المادة 1, 18/02/1971
الغيت احكام المواد 6 و15 و16 و17 و18 و21 و31 و34 ممن قانون 15 حزيران 1956 وتعديلاته المتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة واستبدلت بالاحكام التالية:
المادة 6:
أ- يتألف ملاك الهيئة التعليمية من اربع فئات :
- فئة حادقات الاطفال فئة المعلمين وهم يعملون في صفوف المرحلة الابتدائية او الروضة او في كليهما معا.
- فئة المعلمين وهم في صفوف المرحلة الابتدائية او المتوسطة او في كليهما معا.
- فئة اساتذة التعليم الثانوي وهم يعملون في صفوف المرحلة المتوسطة او الثانوية او في كليهما معا.
تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء شروط تعيين حادقات الاطفال ونظام عملهم وسلسلة رواتبهم. كما تحدد بالمرسوم ذاته الاحكام الانتقالية المتعلقة بالعاملين في رياض الاطفال بتاريخ صدوره.
ب - ان حاملي الشهادات العاملين في رياض الاطفال بتاريخ نفاذ هذا القانون يثبتون حكما في الملاك بالدرجة التي تتفق وشهاداتهم شرط ان يكون قد انقضى على عملهم في مرحلة الروضة سنتان على الاقل.
اما المدرسون في هذه المرحلة الذين لم يكن قد انقضى على عملهم في هذه المرحلة سنتان فيثبتون او يصرفون ن الخدمة فور انقضاء هذه المهلة. يحتفظ المثبتون وفقا لاحكام هذه الفقرة بحقوقهم فيما يتعلق بالراتب ويستفيدون من نظام الاطفال المنصوص عنه في الفقرة (ا) السابقة اذا توفرت فيهم الشروط الملحوظة في النظام المذكور.
كل زيادة تطرأ على الراتب من جراء هذا القانون لا تنفذ الا اعتبارا من مطلع العام المدرسي الذي يلي صدور هذا القانون.
المادة 15: على الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك ان يقوموا بالتدريس بالتدريس الفعلي في الاسبوع:
- طيلة اوقات الدوام المدرسي في رياض الاطفال بالنسبة الى العاملين في مرحلة الروضة. - 24 حصة على الاقل و30 حصة على الاكثر في المرحلة الابتدائية
- 20 حصة على الاقل و24 حصة على الاكثر في المرحلة المتوسطة
- 15 حصة على الاقل و18 حصة على الاكثر في المرحلة الثانوية وتعتبر الحصة بين 45 و60 دقيقة وعند الاشتراك في التدريس في اكثر من مرحلة تعتبر حصص العمل حصص المرحلة التي يعمل بها اكثر.
' مادة 16: لا يحق لافراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك العمل في اكثر من مدرسة في ان واحد, غير انه يجوز الذين يقومون بالتدريس في مرحلة التعليم الثانوي او ما يعادلها في التعليم المهني او الفني والداخلين في ملاك احدى المدارس ان يتعاقدوا مع مدرسة او مدارس اخرى على ان لا يتجاوز مجموع ساعات عملهم في الاسبوع 30 حصة او ساعة.
مادة 17:
ا- لرئيس المدرسة ان يتعاقد لمدة سنتين على الاكثر وبشروط خاصة, مع اشخاص يحملون شهادات علمية اقلها الشهادة الابتدائية العالية او ما يعادلها قانونا.
ويكون راتبهم على اقل تعديل بنسبة حصص عملهم محسوبا على اساس الراتب القانوني في الملاك. وعند انقضاء مدة السنتين على رئيس المدرسة اما صرفهم او تثبيتهم في الفئة والدرجة التي تتفق مع شهاداتهم العلمية.
وتطبقْ عليهم في حالة الصرف او التثبيت احكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثانية عشرة.
- اذا انتقل احد افراد الهيئة التعليمية الى مدرسة اخرى, دونما انقطاع عن التعليم, بعد انقضاء السنتين على الاقل يدخل حكما في الملاك وتضم خدماته في صندوق التعويضات , مع مراعاة احكام المادة 39 الجديدة من القانون.
وعلى هذه المدرسة ان تدفع له على الاقل الحد الادنى للراتب الموازي لشهادته في الملاك على ان يحتفظ بالنسبة الى صندوق التعويضات بالرتبة والدرجة السابقتين اما اذا عاد الى المدرسة ذاتها فيدخل حكما في الملاك ويكون راتبه في المدرسة موازيا, كحد ادنى للراتب الذي كان يتقاضاه يوم تركه المدرسة التي يعود اليها, وذلك مع مراعاة احكام المادة 39 الجديدة من القانون.
مادة 18: يحق للاشخاص الذين يقومون بالتدريس في السنوات الثلاث الاخيرة من مرحلة التعليم الثانوي او ما يعادلها في التعليم المهني او الفني ان يتعاقدوا مع مدرسة او عدة مدارس على ان لا يتجاوز مجموع ساعات عملهم في الاسبوع في مختلف المدارس 30 ساعة او حصة. كما يحق لرئيس المدرسة ان يتعاقد بشروط خاصة مع اشخاص ذوي مؤهلات :
1- لتدريس اللغات والمواد الثقافية المتعلقة بها
2- لتدريس مواد فنية غير داخلة في المنهاج يوافق عليها بقرار من المدير العام للتربية الوطنية. ولا يدخل هؤلاء الاشخاص في الملاك ما لم يحصل الاتفاق على ذلك بين الطرفين.
'' مادة 21: تدفع رواتب افراد الهيئة التعليمية في اخر كل شهر سحابة اشهر السنة المدرسية الاثني عشر. على رئيس الللمدرسة, او من يقوم مقامه, ان يقتطع من الراتب الشهري المستحق لافراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك, دون التعويض العائلي, المحسومات نفسها التي تقتطع من رواتب معلمي المدارس الرسمية تحدد مساهمة المدرسة في تغذية صندوق التعويضات بمقدار اثنين بالمئة من مجموع راتب افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك, في المرحلتين المتوسطة والثانوية وواحد بالمئة في المرحلتين الابتدائية ورياض الاطفال تدفع المحسومات ومساهمة اصحاب المدارس , من قبل رئيس المدرسة او من يقوم مقامه, الى صندوق التعويضات المنوص عنه في الباب الخامس من هذا القانون مرة كل ثلاثة اشهر ذلك في النصف الاول من كل شهر من اشهر كانون الثاني ونيسان وتموز وتشرين الاول من السنة. وكل مبلغ لا يدفع في المهلة المذكورة يزاد حكما بنسبة نصف بالالف عن كل يوم تأخير.
مادة 31:
أ- يحق لكل فرد من افراد الهيئة التعليمية ان يطلب صرفه من الخدمة كما يحق لرئيس المدرسة ان يصرفه في احدى الحالات التالية:
1- اذا بلغ السن التي تنتهي فيها حكما خدمة موظفي الدولة.
2- اذا زاول مهنة التدريس ثلاثين سنة على الاقل دون انقطاع وبلغت سنة الخامسة والخمسين, الا اذا كان الانقطاع عن العمل مسببا عن عذر شرعي.
3- اذا اصيب بداء يعجزه عن العمل بموجب قرار اللجنة الطبية المختصة بالموظفين في وزارة الصحة العامة.
ب - يحق لكل من زاول مهنة التدريس خمسا وعشرين سنة على الاقل دون انقطاع ان يطلب صرفه من الخدمة.
واذا عاد الى ممارسة التعليم فلا يستفيد من المميزات التي يتمتع بها افراد الهيئة التعليمية الداخلون في الملاك والمسجلون في صندوق التعويضات , ويبقى للمدرسة ان ترتبط معه بشروط خاصة وبعقد سنوي قابل للتجديد لاكثر من سنتين خلافا للمادة 17 من القانون. '
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 260 تاريخ 06/10/1993, المادة 1, 14/10/1993
الغي نص المادة 34 من القانون الصادر بتاريخ 15/06/1956 والمتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتعديلاته, واستعيض عنه بالنص الاتي:
مادة 34 جديدة: في الحالات المنصوص عليها في المادة 31 من هذا القانون وفي حالة الوفاة, تطبق على افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك فيما يتعلق بتصفية تعويض الصرف من الخدمة واحتسابه, الاحكام المطبقة على افراد الهيئة التعليمية في المدارس الرسمية. وفي الحالات الاخرى يكون مقدار التعويض مساويا لراتب شهر واحد عن كل سنة جدكة على ان يعتمد في حساب التعويض الراتب المستحق في الشهر الاخير من الخدكة الفعلية, وتضاف الى هذا الراتب نسبة: 40% لحادقات الاطفال والمدرسين والمعلمين. 60% لاساتذة التعليم الثانوي. اما المتعاقدون فيعطون تعويضا يعادل راتب شهر عن كل سنة بالنسبة الى وضعهم الخاص في كل مدرسة, ويعتمد في حساب التعويض اجر الشهر الاخير من الخدمة الفعلية. ولا تعتمد في حساب تعويض الصرف كل خدمة تؤدي قبل اكمال الثامنة عشرة وبعد بلوغ السن القانونية التي تنتهي فيها خدمة موظفي الدولة, ولا يعتد بأي تصحيح سن لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة بعد صدور مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17384 تاريخ 02/09/1964