The whole text

قانون تاريخ 15/06/1956 In force

المادة 34

المادة 34

(عدلت بموجب قانون 260/1993 )

في الحالات المنصوص عليها في المادة 31 من هذا القانون وفي حالة الوفاة, تطبق على افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك فيما يتعلق بتصفية تعويض الصرف من الخدمة واحتسابه, الاحكام المطبقة على افراد الهيئة التعليمية في المدارس الرسمية.

وفي الحالات الاخرى يكون مقدار التعويض مساويا لراتب شهر واحد عن كل سنة خدمة على ان يعتمد في حساب التعويض الراتب المستحق في الشهر الاخير من الخدمة الفعلية, وتضاف الى هذا الراتب نسبة:

40% لحادقات الاطفال والمدرسين والمعلمين.

60% لاساتذة التعليم الثانوي.

اما المتعاقدون فيعطون تعويضا يعادل راتب شهر عن كل سنة بالنسبة الى وضعهم الخاص في كل مدرسة, ويعتمد في حساب التعويض اجر الشهر الاخير من الخدمة الفعلية.

ولا تعتمد في حساب تعويض الصرف كل خدمة تؤدي قبل اكمال الثامنة عشرة وبعد بلوغ السن القانونية التي تنتهي فيها خدمة موظفي الدولة, ولا يعتد بأي تصحيح سن لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة بعد صدور مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17384 تاريخ 02/09/1964.

المادة 34 من قانون تاريخ 15/06/1956 https://lebaneselegislation.com/law/178763/article/34/