المادة 48
تقدم طلبات تعويضات الصرف المنصوص عليها في المادة 36 الى مجلس ادارة الصندوق خلال مدة سنتين من تاريخ الصرف او الوفاة, تحت طائلة سقوط هذا الحق.
ويفصل فيها مجلس الادارة بقرار معلل خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ تقديمها.
تمدد لفترة ستة اشهر اعتبارا من 10/2/2005 هذه المهلة بموجب ق 669 ت 4/2/2005) من تاريخ تقديمها.
وينظم بكل طلب مضبطة خاصة يبين عليها اسم صاحب الاستحقاق ومدة خدمته ومقدار التعويض المستحق له.
تنظم هذه المضبطة من قبل المحاسب ويدققها المدير ويوافق عليها مجلس ادارة الصندوق.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مُددت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 48 تاريخ 06/06/1977, المادة 24, 09/06/1977
1 - تعطى اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي مهل جديدة مساوية للمهل المحددة في المواد 26/29/40 و48 من قانون 15 حزيران 1956 وتعديلاته, لممارسة الحقوق والموجبات التي نصت عليها هذه المواد.
2 - تعطى المدارس مهلة اقصاها 31/12/1977 لابلاغ ادارة صندوق التعويضات المعلومات المنصوص عليها في المادة 52 من قانون 15 حزيران 1956 وتعديلاته.
عُلقت بموجب قانون رقم 2 تاريخ 28/01/1982, المادة 1, 04/02/1982
مادة 1: تعلق حكما المهل المحددة في المواد 29 و39 و40 و48 من قانون 15/6/956 المتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتعديلاته خلال المدة الواقعة بين 26/2/1975 وتاريخ العمل بهذا القانون على ان تعود هذه المهل الى السريان ابتداء من اليوم التالي لتاريخ العمل به, وعلى ان تدخل في الحساب الفترة التي تكون قد انقضت قبل 26/2/1975 .
مُددت بموجب قانون رقم 669 تاريخ 04/02/2005, المادة 1, 10/02/2005
تمدد لفترة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية المهل الواردة في المواد 21 (الفقرة الخامسة) و39 و40 (الفقرة الثالثة) و48 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة الصادر بتاريخ 15/6/ 1956، والمادة السابعة من القانون رقم 446 تاريخ 29/7/ 2002.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.