النص الكامل

قانون تاريخ 15/06/1956 نافذ

المادة 48

المادة 48

تقدم طلبات تعويضات الصرف المنصوص عليها في المادة 36 الى مجلس ادارة الصندوق خلال مدة سنتين من تاريخ الصرف او الوفاة, تحت طائلة سقوط هذا الحق.

ويفصل فيها مجلس الادارة بقرار معلل خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ تقديمها.

تمدد لفترة ستة اشهر اعتبارا من 10/2/2005 هذه المهلة بموجب ق 669 ت 4/2/2005) من تاريخ تقديمها.

وينظم بكل طلب مضبطة خاصة يبين عليها اسم صاحب الاستحقاق ومدة خدمته ومقدار التعويض المستحق له.

تنظم هذه المضبطة من قبل المحاسب ويدققها المدير ويوافق عليها مجلس ادارة الصندوق.

المادة 48 من قانون تاريخ 15/06/1956 https://lebaneselegislation.com/ar/law/178763/article/48/