Civil Court of Appeal 11/02/2016
إستئناف مدني حكم رقم : 34 /2016
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 34/2016
- Date
- 11/02/2016
- President
- ريما خليل
- Members
- يحفوف، ابو نقول برمانا
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف المدنية الطعن بالحكم الابتدائي لمخالفته القانون. وردت السبب الاستئنافي الاول المبني على مخالفة المادة 509 من قانون اصول المحاكمات المدنية، التي تنص على سقوط المحاكمة نتيجة تركها مدة تزيد عن السنتين منذ آخر اجراء صحيح، وان طلب سقوط المحاكمة ورد بعد اختتام المحاكمة وانتهاء دور الخصوم في متابعة الدعوى. كما ردت السبب الاستئنافي الثاني المبني على مخالفة المادة 48 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، التي تنص على تعويض الصرف المقدم الى مجلس ادارة صندوق التعويضات، وليس على التعويض عن ساعات التناقص. وصدقت المحكمة ما جاء في الحكم الابتدائي لجهة اهمال التنازل الموقع من المدرسة، بعد ان تثبتت من التزامن بين توقيع عقد التدريس والتنازل عن التعويض، مما يدل على اضطرار المدرسة الفريق الاضعف بقبول العقد كما هو معروض عليها.
كما ردت المحكمة السبب الاستئنافي المبني على مخالفة احكام المادة 166 من قانون الموجبات والعقود لعدم قانونيته، لان البند المتضمن تنازل المستأنفة عن التعويض هو باطل لعيب الرضى كونها وقعته تحت الضغط النفسي. وأخذت بتقرير الخبير المعين من قبل محكمة البداية كونه موثقا بمستندات رسمية، ولاعتماده الاساليب العلمية والدقيقة في احتساب التعويض.
Cited