النص الكامل

قانون الايجارات نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يسقط المستأجر او شاغل العقار من حق التمديد الممنوح بمقتضى هذا القانون ويحكم باخلاء العقار في الاحوال التالية: آ - اذا لم يرسل بدل الايجار المستحق خلال شهر من تاريخ تبلغه الاخطار بالدفع بواسطة الكاتب العدل, او بموجب بطاقة مكشوفة مضمونة مع علم بالوصول. ب - اذا أساء المستأجر استعمال المأجور بان احدث فيه تخريبا فادحا, او استعمله او سمح باستعماله بطريقة تتنافى مع شروط العقد بدون موافقة المؤجر, ويمكن التحقق من ذلك بجميع طرق الاثبات . ج - اذا ترك المستأجر المأجور سنة بدون انقطاع د - اذا اجر المستأجر المأجور بكامله او تنازل عن الايجار ضمن مدة التمديد القانوني وكان مرخصا له بذلك في صلب العقد, وعند ذلك يحل المستأجر الثاني او المتنازل له محل المستأجر الاصلي تجاه المالك. هـ- اذا انشأ المستأجر بناء او شغر له بناء في محل اقامته يملك ثلاثة ارباعه على الاقل ويصلح لسكنه ويعتبر الزوج والزوجة والاولاد القاطنون معهم بحكم الشخص الواحد.

المادة 3 من قانون الايجارات https://lebaneselegislation.com/ar/law/178766/article/3/