المادة 4
مادة 4: للمالك ان يطلب لاجل سكنه الشخصي استرداد عقار من عقاراته المؤجرة للسكن بشرط ان يثبت ان ضرورات عائلية تضطره الى استرداده, وان لا يكون شاغلا عقارا يملكه صالحا لسكنه. وله ان يطلب الاسترداد لاجل سكن اولاده, وان كان يقيم في عقار يملكه, على ان يثبت في كل حال الضرورات العائلية, وان لا يكون المطلوب الاسترداد لمصلحته مقيما في ملك له او لطالب الاسترداد يصلح لسكنه. لصاحب المستشفى او المدرسة او الميتم او المعبد المأجور قسم من عقاره لغير غرضه ان يسترد هذا القسم شرط اضافته الى الاصل ولا يحق له تأجيره او سكنه. وتعطى للمستأجر, في كل حال, مهلة للاخلاء تتراوح بين ثلاثة اشهر وسنة. ويترتب على المالك طالب الاسترداد ان يدفع للمستأجر في جميع الحالات المبينة اعلاه تعويضا عادلا تقدره المحاكم.