جميع التشريعات

مرسوم رقم 12532 22/06/1956

تعديل المادة 4 من المرسوم رقم 5756 تاريخ 21-8-1951 المتعلق بتوزيع الاكراميات على مستخدمي المؤسسات الفندقية والملاهي والمقاهي والحانات

النوع
مرسوم
الرقم
12532
التاريخ
22/06/1956
الجريدة الرسمية
العدد 26, 27/06/1956, ص. 563-564
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12532 تاريخ 22/06/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة الرابعة من المرسوم رقم 5756 تاريخ 21 آب سنة 1951 وتستبدل بما يأتي: يدفع صاحب المؤسسة عن استخدام الاجير الاجنبي خمسة وعشرين بالمئة من اجر هذا الاخير الى المستخدمين العاملين في الفرع الذي يعمل فيه الاجنبي حسب نسبة اجورهم. يستثنى من هذا الرسم: 1) مدراء الادارة. 2) الاجانب الذين دخلو البلاد قبل سنة 1947 3) الاجراء الذين هم من رعايا البلدان العربية. 4) الموسيقيون والفنانون. 5) الاخصائيون الاجانب الذين قد يحتاج اليهم للعمل في فروع لا علاقة لها في الصناعة الفندقية مباشرة مثلا- معلم التزلج.. ويحق لكل مؤسسة كانت كبيرة ام صغيرة ان تستخدم من الاجانب العدد الذي تراه مناسبا لحاجتها اليه شرط ان يدفع الرسم المحدد اعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 حزيران سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: الدكتور نزيه البزري وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: جورج كرم