المادة 1
مادة 1: تلغى المادة الرابعة من المرسوم رقم 5756 تاريخ 21 آب سنة 1951 وتستبدل بما يأتي: يدفع صاحب المؤسسة عن استخدام الاجير الاجنبي خمسة وعشرين بالمئة من اجر هذا الاخير الى المستخدمين العاملين في الفرع الذي يعمل فيه الاجنبي حسب نسبة اجورهم. يستثنى من هذا الرسم: 1) مدراء الادارة. 2) الاجانب الذين دخلو البلاد قبل سنة 1947 3) الاجراء الذين هم من رعايا البلدان العربية. 4) الموسيقيون والفنانون. 5) الاخصائيون الاجانب الذين قد يحتاج اليهم للعمل في فروع لا علاقة لها في الصناعة الفندقية مباشرة مثلا- معلم التزلج.. ويحق لكل مؤسسة كانت كبيرة ام صغيرة ان تستخدم من الاجانب العدد الذي تراه مناسبا لحاجتها اليه شرط ان يدفع الرسم المحدد اعلاه.