المادة 1
عين الحد الاقصى لسعر بيع ربطة الخبز زنة الف وثلاثماية وخمسين غراما كحد ادنى بألف وخمسماية ليرة لبنانية (1500ل.ل.) على جميع الاراضي اللبنانية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قرار رقم 7 تاريخ 23/01/1997, المادة 1, 30/01/1997
مادة 1: يعدل القرار رقم 97/1/أ.ت. تاريخ 06/06/1996 في مادته الاولى بحيث تصبح زنة ربطة الخبر الف واربعمئة وخمسين غراما كحد ادنى بألف وخمسمائة ليرة لبنانية عوضا عن الف وثلاثمائة وخمسين غراما والباقي دون تعديل.