جميع التشريعات

قرار رقم 97 06/06/1996

تحديد سعر بيع ربطة الخبز ووزنها

النوع
قرار
الرقم
97
التاريخ
06/06/1996
الجريدة الرسمية
العدد 26, 27/06/1996, ص. 1385/1386
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 7 تاريخ 23/01/1997 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 97 تاريخ 06/06/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995

(تشكيل الحكومة),

بناء على القانون المنشور بالمرسوم رقم 6821 تاريخ

28/12/1973 المتعلق بتحديد مهام وملاكات وزارتي

الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 09/09/1983

وتعديلاته المتعلق بحيازة السلع والمواد والحاصلات

والاتجار بها, لا سيما المادة السادسة منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 29/07/1983

وتعديلاته, (قانون مكافحة الغش ),

وبعد اخذ رأي لجنة دراسة كلفة تصنيع الرغيف المشكلة

بالقرار رقم 99/أ.ت. تاريخ 11/12/1995

وبعد الاطلاع على رأي مدير عام الاقتصاد والتجارة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

عين الحد الاقصى لسعر بيع ربطة الخبز زنة الف وثلاثماية وخمسين غراما كحد ادنى بألف وخمسماية ليرة لبنانية (1500ل.ل.) على جميع الاراضي اللبنانية.

المادة 2

يوضب الخبز في اكياس من النايلون مطبوع عليها - اسم الفرن المنتج - عنوانه الكامل - وزن ربطة الخبز- سعر بيعها.

المادة 3

يتوجب ان تكون ربطة الخبز ذات وزن موحد في حدها الادنى في جميع اماكن عرضها للبيع من افران ومحلات تجارية وسوبر ماركت وتعاونيات وغيرها على ان تراعى بذلك الشروط الصحية التي تنص عليها القوانين النافذة.

المادة 4

كل مخالفة لاحكام هذا القرار تطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في المرسومين الاشتراعيين رقم 73 تاريخ 09/09/1983 ورقم 54 تاريخ 29/07/1983 وتعديلاتها.

المادة 5

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. ويعمل به فور توقيعه ونشره على لوحة اعلانات وزارة الاقتصاد والتجارة.

بيروت في 6 حزيران 1996 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر